امرأة طلقها زوجها لاتهامها له بالبخل

590 - امرأة طلقها زوجها لاتهامها له بالبخل

20-10-2007 44983 مشاهدة
 السؤال :
تزوجت منذ عشر سنوات. في إحدى مرات الخلاف اتهمتني زوجتي بالبخل فطلقتها مرة واحدة وراجعتها، وقلت لها: إن اتهمتني بالبخل ثانية فهي طالق. و مضت فترة من الزمن ومع استمرار الخلافات الدائمة تلفظت في حالة غضب شديد بألفاظ الكفر (وتبت إلى الله توبة نصوحة) وسألت عن الأمر فقيل لي: إن عقد الزواج قد فسخ ويجب أن أعقد عليها من جديد. فعقدت عليها من جديد ومضت سنوات ومنذ يومين من خلال خلاف على المصروف اتهمتني بالبخل. السؤال الأول: هل وقع الطلاق باعتبار أن اليمين المحلوف كان في العقد الأول (قبل التلفظ بالكفر). السؤال الثاني: ما هو رقم الطلقة إن كانت وقعت بالفعل. وجزاكم الله خيراً.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 590
 2007-10-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فإني أذكرك يا أخي بقول الله عز وجل: {وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا سيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً}. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء، فإن المرأة خُلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء). رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب).رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب، فردَّد مراراً، قال: لا تغضب) رواه البخاري. فانظر يا أخي إلى أثر الغضب، هل يرضيك؟ ومن آثاره عليك: 1. أن الطلاق الأول واقع على زوجتك، وحسبت عليها طلقة واحدة، وقد تمت مراجعتها. 2. أنك علقت طلاقها على اتهامها لك بالبخل، وقد اتهمتك بالبخل كما ذكرت من يومين، وهذا الطلاق واقع عليها وصارت هذه الطلقة الثانية. 3. ومن آثار الغضب أنك تلفظت بكلمة الكفر والعياذ بالله تعالى، ولله الحمد الذي أمد بعمرك حتى تبت إلى الله تعالى، وجدَّدت إسلامك، تصور يا أخي لو أن أجلك انتهى بعد تلفظك بكلمة الكفر وقبل التوبة فما هي النتيجة؟ والله تعالى يقول: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين}. وما قيل لك: بأن عقد الزواج فسخ بكلمة الكفر، فهو كلام صحيح، ويجب عليك أن تجدد العقد على زوجتك، ولكنه لا يحسب من الطلقات الثلاثة. وبناء على ذلك: فقد وقع طلاقان على زوجتك، وبإمكانك أن تراجع زوجتك خلال فترة العدة، وإذا انقضت عدتها قبل مراجعتك لها فبإمكانك أن تجدد العقد عليها، وهذا لا يكون إلا برضاها مع وجود شاهدي عدل ومهر مسمى. وإذا حلفت بالطلاق مرة أخرى فإنها تبين منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
44983 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 451
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 937
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1221
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 803
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2840
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4443
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417761504
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :