: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَيَقولُ اللهُ تبارَكَ وتعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً * وَإِذاً لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّـا أَجْراً عَظِيماً * وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً﴾. ومن جُملَةِ ما وَعَظَنا به سَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ؛ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». هذا أولاً.
ثانياً: الحَضانَةُ نَوعٌ من أنواعِ الوِلايَةِ، والقَصْدُ من الحَضانَةِ هوَ صِيانَةُ المَحضونِ ورِعايَتُهُ، وهذا لا يَكونُ إلا إذا كانَ الحَاضِنُ أهلاً لذلكَ، ولهذا اشتَرَطَ الفُقَهاءُ شُروطاً خاصَّةً لا تَثبُتُ الحَضانَةُ إلا لمن تَوَفَّرَتْ فيهِ هذهِ الشُّروطُ؛ من جُملَتِها:
1ـ الإسلامُ، وذلكَ إذا كانَ المَحضونُ مُسلِماً، فلا وِلايَةَ لِلكافِرِ على المُسلِمِ.
2ـ الأمانَةُ في الدِّينِ، فلا حَضانَةَ لِفاسِقٍ، لأنَّ الفاسِقَ لا يُؤتَمَنُ.
3ـ أمْنُ المَكانِ بالنِّسبَةِ للمَحضونِ الذي بَلَغَ سِنَّاً يُخشى عَلَيهِ من الفَسادِ.
وبناء على ذلك:
فما دامَتْ زَوجَتُكُ ارتَدَّتْ عن الإسلامِ، فإنَّ وَلَدَكَ يَكونُ تابِعاً لك من حَيثُ الدِّينُ، فهوَ مُسلِمٌ، ولا وِلايَةَ لِلكافِرِ على المُسلِمِ، ومن حَقِّكَ أن تَأتيَ بِوَلَدِكَ بأيِّ وَسيلَةٍ كانَت، وذلكَ من أجلِ سَلامَةِ دِينِهِ، وخَاصَّةً إذا كانَت أُمُّهُ في دَولَةٍ كافِرَةٍ، وقد ارتَدَّتْ عن دِينِ الله عزَّ وجلَّ، وأرجو اللهَ تعالى أن لا تَكونَ أنتَ السَّبَبَ في رِدَّتِها عن دِينِ الله عزَّ وجلَّ، وأسألُ اللهَ تعالى أن يَرُدَّها إلى رُشدِها حتَّى تَعودَ إلى الإسلامِ. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.