حضانة المرأة النصرانية للطفل المسلم

6018 - حضانة المرأة النصرانية للطفل المسلم

25-11-2013 38848 مشاهدة
 السؤال :
تزوجت من امرأة نصرانية، وأكرمها الله تعالى بالإسلام، ورزقنا الله تعالى ولداً، وحصل شجار بيننا، فسافرت إلى بلدها، ورفعت دعوى تفريق بيني وبينها، وحصلت على الطلاق، وارتدت عن الإسلام، وأنا وافقتها على الطلاق وطلقتها فعلاً. والسؤال: هل من حقي أن آتي بولدي منها، أم لها حق الحضانة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6018
 2013-11-25

: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقولُ اللهُ تبارَكَ وتعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً * وَإِذاً لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّـا أَجْراً عَظِيماً * وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً﴾. ومن جُملَةِ ما وَعَظَنا به سَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ؛ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». هذا أولاً.

ثانياً: الحَضانَةُ نَوعٌ من أنواعِ الوِلايَةِ، والقَصْدُ من الحَضانَةِ هوَ صِيانَةُ المَحضونِ ورِعايَتُهُ، وهذا لا يَكونُ إلا إذا كانَ الحَاضِنُ أهلاً لذلكَ، ولهذا اشتَرَطَ الفُقَهاءُ شُروطاً خاصَّةً لا تَثبُتُ الحَضانَةُ إلا لمن تَوَفَّرَتْ فيهِ هذهِ الشُّروطُ؛ من جُملَتِها:

1ـ الإسلامُ، وذلكَ إذا كانَ المَحضونُ مُسلِماً، فلا وِلايَةَ لِلكافِرِ على المُسلِمِ.

2ـ الأمانَةُ في الدِّينِ، فلا حَضانَةَ لِفاسِقٍ، لأنَّ الفاسِقَ لا يُؤتَمَنُ.

3ـ أمْنُ المَكانِ بالنِّسبَةِ للمَحضونِ الذي بَلَغَ سِنَّاً يُخشى عَلَيهِ من الفَسادِ.

وبناء على ذلك:

 فما دامَتْ زَوجَتُكُ ارتَدَّتْ عن الإسلامِ، فإنَّ وَلَدَكَ يَكونُ تابِعاً لك من حَيثُ الدِّينُ، فهوَ مُسلِمٌ، ولا وِلايَةَ لِلكافِرِ على المُسلِمِ، ومن حَقِّكَ أن تَأتيَ بِوَلَدِكَ بأيِّ وَسيلَةٍ كانَت، وذلكَ من أجلِ سَلامَةِ دِينِهِ، وخَاصَّةً إذا كانَت أُمُّهُ في دَولَةٍ كافِرَةٍ، وقد ارتَدَّتْ عن دِينِ الله عزَّ وجلَّ، وأرجو اللهَ تعالى أن لا تَكونَ أنتَ السَّبَبَ في رِدَّتِها عن دِينِ الله عزَّ وجلَّ، وأسألُ اللهَ تعالى أن يَرُدَّها إلى رُشدِها حتَّى تَعودَ إلى الإسلامِ. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
38848 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 767
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 136
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 506
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2681
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1155
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7208
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3153
المكتبة الصوتية 4762
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 411964386
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :