حكم الرهان بين المتسابقين

6275 - حكم الرهان بين المتسابقين

29-04-2014 18960 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الرهان الذي يكون بين المتسابقين، بحيث أن الخاسر يدفع المتفق عليه بينهما؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6275
 2014-04-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: العِوَضُ بَينَ المُتَسَابِقَينَ يَجِبُ أن يَكونَ مَعلوماً بالمُشَاهَدَةِ أو بالقَدْرِ أو بالصِّفَةِ.

ثانياً: إذا كانَ العِوَضُ بَينَ المُتَسَابِقَينَ من أحَدِ الجَانِبَينِ فَقَط، كأنْ يَقولَ أحَدُهُما لِصَاحِبِهِ: إن سَبَقتَني فَلَكَ عَلَيَّ كذا، وإن سَبَقتُكَ فلا شَيءَ لي عَلَيكَ، فهذا لا خِلافَ فيهِ بَينَ الفُقَهاءِ في جَوَازِهِ.

ثالثاً: إذا كانَ العِوَضُ بَينَ المُتَسَابِقَينَ من طَرَفٍ ثَالِثٍ غَيرِ المُتَسَابِقَينَ، فلا خِلافَ في جَوَازِهِ كذلكَ بَينَ الفُقَهاءِ.

رابعاً: أمَّا إذا كانَ العِوَضُ من الجَانِبَينِ، والرَّابِحُ يَأخُذُ العِوَضَ كَامِلاً، فَذَهَبَ الفُقَهاءُ إلى عَدَمِ جَوَازِهِ، لأنَّهُ نَوعٌ من أنواعِ القِمارِ، لأنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لا يَخلو من أن يَغنَمَ أو يَغرَمَ.

وبناء على ذلك:

فالرِّهانُ بَينَ المُتَسَابِقَينَ على أن يَدفَعَ الخَاسِرُ العِوَضَ المُتَّفَقَ عَلَيهِ بَينَهُما للرَّابِحِ لا يَجوزُ، لأنَّهُ نَوعٌ من أنواعِ القِمارِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18960 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1228
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 236
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 591
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2854
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1256
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7541
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414152356
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :