البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن عند المالكية

6212 - البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن عند المالكية

19-03-2014 37965 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن عند المالكية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6212
 2014-03-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: إنَّ البَيعَ بِثَمَنٍ آجِلٍ مَعلومِ القَدْرِ، والأجَلُ مُتَّفَقٌ على جَوازِهِ من حَيثُ الجُملَةِ، لا خِلافَ فيهِ بَينَ الفُقَهاءِ، وذلكَ لِقَولِهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّىً فَاكْتُبُوهُ﴾. ولِقَولِهِ تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾. ولِقَولِهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾.

فهذهِ الآياتُ تَدُلُّ على جَوازِ البَيعِ إذا حَصَلَ بالتَّرَاضِي من الطَّرَفَينِ، فإذا رَضِيَ المُشتَرِي بالزِّيادَةِ في الثَّمَنِ مُقابِلَ الأجَلِ كانَ البَيعُ صَحيحاً، بِشَرطِ أن لا يَكونَ العِوَضانِ مِمَّا يَجري بَينَهُما رِبا النَّسيئَةِ كالذَّهَبِ بالذَّهَبِ.

ثانياً: روى الشيخان عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ.

وهذا يَدُلُّ على جَوازِ البَيعِ مَعَ تَأجيلِ الثَّمَنِ، وبَيعُ التَّقسيطِ ما هوَ إلا بَيعٌ مُؤَجَّلُ الثَّمَنِ، غَايَةُ ما فيهِ أنَّ ثَمَنَهُ مُقَسَّطٌ أقساطاً، لِكُلِّ قِسطٍ منها أجَلٌ مَعلومٌ.

ثالثاً: هذهِ النُّصوصُ وإن وَرَدَت بِجَوازِ تَأجيلِ الثَّمَنِ، إلا أنَّهُ لم يَرِدْ في النُّصوصِ جَوازُ زِيادَةِ الثَّمَنِ من أجلِ التَّأجيلِ، ولهذا اختَلَفَ الفُقَهاءُ في حُكمِ هذهِ المَسألَةِ.

فَذَهَبَ جُمهورُ الفُقَهاءِ ومنهُمُ الأئِمَّةُ الأربَعَةُ إلى جَوازِهِ، وذَهَبَ القِلَّةُ من العُلَماءِ إلى تَحريمِهِ.

وبناء على ذلك:

فَبَيعُ التَّقسيطِ مَعَ زِيادَةِ الثَّمَنِ جَائِزٌ عِندَ الأئِمَّةِ الأربَعَةِ بِلا خِلافٍ، بِشَرطِ أن يَكونَ اختِيارُ الثَّمَنِ غَيرَ مُلزِمٍ للمُشتَري، وإلا فلا يَجوزُ، كما جاءَ في حَاشِيَةِ الدَّسوقي ـ في الفِقهِ المالِكِيِّ ـ: يَبِيعُهَا بِإِلْزَامٍ بِعَشَرَةٍ نَقْداً، أَوْ أَكْثَرَ لِأَجَلٍ، وَيَخْتَارُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ وَقَعَ لَا عَلَى الْإِلْزَامِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْت بِكَذَا، فَلَا مَنْعَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
37965 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 363
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 1737
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 232
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3200
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 336
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 1680
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413664403
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :