الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ على تَحرِيمِ استِعمَالِ الطِّيبِ للمُحرِمِ بالحَجِّ أو العُمرَةِ، رَجُلاً كَانَ أو امرَأَةً، في الثَّوبِ أو البَدَنِ، ولو كَانَ للتَّدَاوِي.
بل كَرَّهَ الفُقَهَاءُ شَمَّ الطِّيبِ للمُحرِمِ من الرِّجَالِ أو النِّسَاءِ، والحَنَابِلَةُ قَالُوا: يَحرُمُ تَعَمُّدُ شَمِّ الطِّيبِ، وأَوجَبُوا على من تَعَمَّدَ ذلكِ الفِدَاءَ.
وبناء على ذلك:
فَيَحرُمُ على المَرأَةِ التَّطَيُّبُ بَعدَ إحرَامِهَا بالحَجِّ أو العُمرَةِ، فإذا تَطَيَّبَت وَجَبَ عَلَيهَا الفِدَاءُ إذا طَيَّبَت عُضْوَاً كَامِلاً من جَسَدِهَا، وإن طَيَّبَت أَقَلَّ من عُضْوٍ وَجَبَت عَلَيهَا صَدَقَةٌ، سَوَاءٌ كَانَ طِيبُهَا الذي مَسَّتْهُ في بَيتِهَا، أو خَارِجَ بَيتِهَا.
كَمَا يَجِبُ عَلَيهَا إِزَالَةُ الطِّيبِ بِغَسْلِهِ مُبَاشَرَةً. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |