المكياج الدائم

6727 - المكياج الدائم

10-02-2015 1009 مشاهدة
 السؤال :
ظهرت الآن بعض وسائل المكياج للمرأة، ويكون دائماً لمدة أشهر، أو سنوات، فهل يجوز استعمال هذا النوع من المكياج؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6727
 2015-02-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: اِستِعمَالُ المِكيَاجِ للمَرأَةِ  لا مَانِعَ فِيهِ شَرعَاً إذا كَانَ للزَّوجِ، أو أَمَامَ النِّسَاءِ المُسلِمَاتِ.

ثانياً: يُشتَرَطُ لِجَوَازِ استِعمَالِ المِكيَاجِ أن لا يَكُونَ من مَوَادَّ نَجِسَةٍ مُحَرَّمَةٍ شَرعَاً، كَمَا يُشتَرَطُ أن لا يَضُرَّ بِوَجهِ المَرأَةِ، وأن لا يَرَاهُ الرِّجَالُ الأَجَانِبُ.

ثالثاً: إذا كَانَ المِكيَاجُ الدَّائِمُ لِمُدَّةٍ من الزَّمَنِ عن طَرِيقِ الوَشْمِ  فهذا لا يَجُوزُ شَرعَاً، لأنَّ الوَشْمَ مَنهِيٌّ عَنهُ شَرعَاً، لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

رابعاً: أمَّا إذا كَانَ المِكيَاجُ الدَّائِمُ لِمُدَّةٍ من الزَّمَنِ عن طَرِيقِ الاختِضابِ والصِّبَاغِ الذي يَكُونُ على ظَاهِرِ الجِلدِ، وكَانَ من مَوَادَّ طَاهِرَةٍ، فإنَّهُ يَجُوزُ شَرعَاً، ولكن يَجِبُ أن يُستَرَ عن أَعيُنِ الأَجَانِبِ، وأن لا يَكُونَ ضَارَّاً بِجِلدِ المَرأَةِ.

وبناء على ذلك:

فإنْ كَانَ المِكيَاجُ الدَّائِمُ عن طَرِيقِ الوَشْمِ، فهذا لا يَجُوزُ شَرعَاً، أمَّا إذا كَانَ عن طَرِيقِ الاختِضابِ أو الصَّبْغِ، فإنَّهُ يَجُوزُ شَرعَاً، بِشَرْطِ أن لا يَكُونَ من مَوَادَّ نَجِسَةٍ، وأن لا يَضُرَّ بِجِلدِ المَرأَةِ، وأن تَضْمَنَ المَرأَةُ أن لا يَرَاهَا أَحَدٌ من الرِّجَالِ الأَجَانِبِ مُدَّةَ بَقَاءِ هذا المِكيَاجِ على وَجْهِهَا، وإلا فلا يَجُوزُ.

وكَذَلِكَ يَجِبُ التَنَبُّهُ إِلى أَنَّهُ إِذَا كَانَت مَادَةُ المِكيَاج سَمِيكَةً، تَمنَعُ وُصُولَ المَاءِ إِلى البَشَرَةِ، فَيَجِبُ إِزَالَةُ ذَلِكَ عِندَ إِرَادَةِ الوُضُوءِ، إِذَا كَانَت مَوضُوعَةً عَلَى عُضْوٍ مِنَ الأَعضَاءِ، أََو عَن أَيِّ جُزءٍ مِنَ الجِسمِ عِندَ إِرَادَةِ التَّطَهُرِ مِنَ الحَيضِ أَوِ النِّفَاسِ أَوِ الجَنَابَةِ.

وتَجدُرُ المُلاحَظَةُ هُنَا: بأَنَّهُ يَجِبُ على المَرأَةِ أن تَهتَمَّ بِنَضَارَةِ وَجْهِهَا، وذلكَ بالمُحَافظَةِ على وُضُوئِهَا، وأن لا يَشْوِيَ رَبُّنَا عزَّ وجلَّ خَلْقَهَا في النَّارِ يَومَ القِيَامَةِ، وأن تَكُونَ مِمَّن اندَرَجَت تَحتَ قَولِ اللهِ تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾. فهذا خَيرٌ لَهَا من الاهتِمَامِ بالمِكيَاجِ الدَّائِمِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1009 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام اللباس والزينة

 السؤال :
 2025-02-20
 373
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَسَاقَطَ شَعْرُهَا بِسَبَبٍ صِحِّيٍّ أَنْ تَضَعَ بَارُوكَةً مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أُخْرَى؟
رقم الفتوى : 13470
 السؤال :
 2023-01-30
 114
مَا حُكْمُ عِلَاجِ شَعْرِ حَاجِبِ المَرْأَةِ بِمَا يُقَالُ عَنْهُ تَاتُو؟
رقم الفتوى : 12368
 السؤال :
 2021-12-30
 67
مَا الحَكْمُ الشَّرْعِيُّ في عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ، وَخَاصَّةً للأَنْفِ، وَنَفْخِ الشِّفَاهِ؟
رقم الفتوى : 11660
 السؤال :
 2021-08-09
 2712
مَا حُكْمُ حِلَاقَةِ القَزَعِ التي نَرَاهَا في شَبَابِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ؟
رقم الفتوى : 11404
 السؤال :
 2020-10-06
 3427
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِصَ شَعْرَهَا للزِّينَةِ؟
رقم الفتوى : 10691
 السؤال :
 2020-09-10
 2935
ظَهَرَ حَدِيثًا تِقَنِيَّةٌ جَدِيدَةٌ تَسْتَخْدِمُهَا بَعْضُ النِّسَاءِ لِتَجْمِيلِ الحَاجِبَيْنِ تُسَمَّى بـ(المايكروبليدنج) تَعْتَمِدُ عَلَى رَسْمٍ ظَاهِرِيٍّ للحَوَاجِبِ عَلَى الطَّبَقَةِ الخَارِجِيَّةِ للجِلْدِ، بِوَاسِطَةِ حِبْرٍ خَاصٍّ لَا يَتَسَرَّبُ إلى أَعْمَاقِ البَشَرَةِ، حَيْثُ يَقُومُ المُخْتَصُّ بِمَلْءِ الفَرَاغَاتِ وَتَحْدِيدِ الشَّكْلِ مِنْ دُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ الطَّبِيعِيِّ، يَتِمُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ قَلَمٍ مُخَصَّصٍ للرَّسْمِ عَلَى مِنْطَقَةِ الحَاجِبِ، وَتُسْتَخْدَمُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةُ لِمُعَالَجَةِ عُيُوبِ الحَوَاجِبِ، كَالعُيُوبِ الخَلْقِيَّةِ أَو قِلَّةِ كَثَافَةِ الحَاجِبَيْنِ أَو تَسَاقُطِهِمَا النَّاتِجِ عَنْ أَسْبَابٍ مَرَضِيَّةٍ أَو غَيْرِ مَرَضِيَّةٍ، كَمَا يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ كَتَغْيِيرِ لَوْنِ الحَاجِبَيْنِ أَو لِإِعْطَائِهِمَا مَظْهَرًا أَفْضَلَ، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الرَّسْمُ أَو اللَّوْنُ مُدَّةً قَدْ تَصِلُ إلى سَنَةٍ، فَمَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10636

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3234
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424572070
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :