الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) رواه البخاري. فطالما كان اللقاء غير شرعي بينهما فالولد لا يثبت نسبه للرجل الزاني ولكن يثبت نسبه لأمه. ولو أجرى تحليلاً للحمض النووي بينه وبين هذا الولد وتطابقت التحاليل فلا قيمة لها، طالما كان اللقاء بينهما كان غير شرعي. وأن أنصح هذا الأخ أن يتوب إلى الله تعالى وأن يصدق في توبته قبل نهاية أجله، وأن تتوب هذه المرأة، وإذا أراد الرجل أن يتزوج منها فلا حرج في ذلك شرعاً. هذا، والله تعالى أعلم.