طيب يحتوي كحول

6912 - طيب يحتوي كحول

27-05-2015 4311 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم العطر الذي فيه كحول، هل هو نجس؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6912
 2015-05-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد قَرَّرَ الفُقَهَاءُ أَنَّ الأَصْلَ في الأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ، كَمَا أَنَّ الأَصْلَ في الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ، فلا يُحْكَمُ على شَيْءٍ بالنَّجَاسَةِ إلا إذا قَامَ الدَّلِيلُ على نَجَاسَتِهِ، ولا يُحْكَمُ على شَيْءٍ بالحُرْمَةِ إلا إذا قَامَ الدَّلِيلُ على تَحْرِيمِهِ.

كَمَا قَرَّرَ الفُقَهَاءُ على أَنَّ التَّحْرِيمَ لا يُلازِمُ النَّجَاسَةَ، فالحَشِيشَةُ مُحَرَّمَةٌ طَاهِرَةٌ، وكذا المُخَدِّرَاتُ، والسُّمُومُ القَاتِلَةُ لا دَلِيلَ على نَجَاسَتِهَا.

وبناء على ذلك:

فالكُحُولُ مَسْأَلَةٌ خِلافِيَّةٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، والصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ، فإذا خَالَطَ العِطْرَ فَإِنَّهُ لا يُنَجِّسُهُ، هذا من بَابِ الفَتْوَى، والتَّقْوَى التَّوَرُّعُ عن ذلكَ. هذا، واللهُ تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4311 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام اللباس والزينة

 السؤال :
 2025-02-20
 384
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَسَاقَطَ شَعْرُهَا بِسَبَبٍ صِحِّيٍّ أَنْ تَضَعَ بَارُوكَةً مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أُخْرَى؟
رقم الفتوى : 13470
 السؤال :
 2023-01-30
 120
مَا حُكْمُ عِلَاجِ شَعْرِ حَاجِبِ المَرْأَةِ بِمَا يُقَالُ عَنْهُ تَاتُو؟
رقم الفتوى : 12368
 السؤال :
 2021-12-30
 78
مَا الحَكْمُ الشَّرْعِيُّ في عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ، وَخَاصَّةً للأَنْفِ، وَنَفْخِ الشِّفَاهِ؟
رقم الفتوى : 11660
 السؤال :
 2021-08-09
 2725
مَا حُكْمُ حِلَاقَةِ القَزَعِ التي نَرَاهَا في شَبَابِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ؟
رقم الفتوى : 11404
 السؤال :
 2020-10-06
 3434
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِصَ شَعْرَهَا للزِّينَةِ؟
رقم الفتوى : 10691
 السؤال :
 2020-09-10
 2942
ظَهَرَ حَدِيثًا تِقَنِيَّةٌ جَدِيدَةٌ تَسْتَخْدِمُهَا بَعْضُ النِّسَاءِ لِتَجْمِيلِ الحَاجِبَيْنِ تُسَمَّى بـ(المايكروبليدنج) تَعْتَمِدُ عَلَى رَسْمٍ ظَاهِرِيٍّ للحَوَاجِبِ عَلَى الطَّبَقَةِ الخَارِجِيَّةِ للجِلْدِ، بِوَاسِطَةِ حِبْرٍ خَاصٍّ لَا يَتَسَرَّبُ إلى أَعْمَاقِ البَشَرَةِ، حَيْثُ يَقُومُ المُخْتَصُّ بِمَلْءِ الفَرَاغَاتِ وَتَحْدِيدِ الشَّكْلِ مِنْ دُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ الطَّبِيعِيِّ، يَتِمُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ قَلَمٍ مُخَصَّصٍ للرَّسْمِ عَلَى مِنْطَقَةِ الحَاجِبِ، وَتُسْتَخْدَمُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةُ لِمُعَالَجَةِ عُيُوبِ الحَوَاجِبِ، كَالعُيُوبِ الخَلْقِيَّةِ أَو قِلَّةِ كَثَافَةِ الحَاجِبَيْنِ أَو تَسَاقُطِهِمَا النَّاتِجِ عَنْ أَسْبَابٍ مَرَضِيَّةٍ أَو غَيْرِ مَرَضِيَّةٍ، كَمَا يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ كَتَغْيِيرِ لَوْنِ الحَاجِبَيْنِ أَو لِإِعْطَائِهِمَا مَظْهَرًا أَفْضَلَ، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الرَّسْمُ أَو اللَّوْنُ مُدَّةً قَدْ تَصِلُ إلى سَنَةٍ، فَمَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10636

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3235
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424669963
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :