شرب ماء زمزم بنية الذرية الصالحة

6921 - شرب ماء زمزم بنية الذرية الصالحة

19-06-2015 4123 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للإنسان المؤمن أن يشرب ماء زمزم بنية أن يرزقه الله تعالى ذرية صالحة، أو بنية صالحة غيرها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6921
 2015-06-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد وَرَدَ في صَحِيحِ الإمام مسلم عَن أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ: «مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا؟»

قَالَ: قُلْتُ: قَدْ كُنْتُ هَاهُنَا مُنْذُ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ.

قَالَ: «فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟»

قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي ـ مَا انْطَوَى وَتَثَنَّى من لَحْمِ البَطْنِ سُمْنَاً ـ وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ ـ رِقَّةً وهُزَالَاً ـ.

قَالَ: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ».

وروى الإمام الحاكم عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ، فَإِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيذَاً عَاذَكَ اللهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأكَ قَطَعَهُ».

ويَقُولُ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تعالى عَن مَاءِ زَمْزَمَ: وَقَدْ جَرَّبْتُ أَنَا وَغَيْرِي مِن الِاسْتِشْفَاءِ بِمَاءِ زَمْزَمَ أُمُورَاً عَجِيبَةً، وَاسْتَشْفَيْتُ بِهِ مِنْ عِدَّةِ أَمْرَاضٍ، فَبَرَأْتُ بِإِذْنِ اللهِ، وَشَاهَدْتُ مَنْ يَتَغَذَّى بِهِ الْأَيَّامَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَرِيبَاً مِنْ نِصْفِ الشَّهْرِ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَا يَجِدُ جُوعَاً، وَيَطُوفُ مَعَ النَّاسِ كَأَحَدِهِمْ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رُبَّمَا بَقِيَ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ يَوْمَاً وَكَانَ لَهُ قُوَّةً يُجَامِعُ بِهَا أَهْلَهُ وَيَصُومُ وَيَطُوفُ مِرَارَاً.

وكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَشْرَبُ مَاءَ زَمْزَمَ بِنِيَّةِ الاسْتِزَادَةِ من العِلْمِ والفَهْمِ والحِفْظِ، وقَد سُئِلَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: من أَينَ أُوتِيتَ العِلْمَ؟

فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» وإِنِّي لمَّا شَرِبْتُ سَأَلْتُ اللهَ عِلْمَاً نَافِعَاً.

وقَالَ الإمام الحاكم: شَرِبْتُ مَاءَ زَمْزَمَ، وسَأَلْتُ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنِي حُسْنَ التَّصْنِيفِ.

وبناء على ذلك:

فَيَجُوزُ للإِنسَانِ عِنْدَ شُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ أَنْ يَدْعُوَ اللهَ تعالى بِدَعْوَةٍ صَالِحَةٍ لِنَفْسِهِ، والتي من جُمْلَتِهَا أَنْ يَرْزُقَهُ اللهُ تعالى ذُرِّيَّةً صَالِحَةً. هذا، واللهُ تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4123 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2024-11-27
 107
أَخِي يُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ فَاسِقَةٍ سَافِرَةٍ مُتَبَرِّجَةٍ، وَوَالِدَايَ لَا يُوَافِقَانِهِ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى الزَّوَاجِ مِنْهَا، فَهَلْ يَحِقُّ لِلْوَالِدَيْنِ حِرْمَانُهُ مِنَ التَّرِكَةِ إِنْ تَزَوَّجَ مِنْهَا؟
رقم الفتوى : 13391
 السؤال :
 2024-11-27
 68
هَلْ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ بِعِلْمِهِ، بِدُونِ إِحْضَارِ الشُّهُودِ مِنَ المُدَّعِي؟
رقم الفتوى : 13389
 السؤال :
 2024-08-17
 862
نَصَحَنِي أَحَدُ الإِخْوَةِ عِنْدَمَا عَلِمَ أَنَّنِي أُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَمِئَةِ مَرَّةً، فَقَالَ لِي: هَذِهِ بِدْعَةٌ في دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعِنْدَهَا تَوَقَّفْتُ عَنْ هَذَا العَدَدِ، فَهَلْ كَلَامُهُ صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13258
 السؤال :
 2023-12-29
 2986
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 228
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 1274
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5633
المقالات 3197
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 419061829
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :