طلقها ثلاثا وأعادها ثم حملت منه بعد الطلاق الثالث

726 - طلقها ثلاثا وأعادها ثم حملت منه بعد الطلاق الثالث

29-12-2007 10655 مشاهدة
 السؤال :
زوجتي وحيدة لأهلها مع 3 ذكور، تعودت على عدم سماع الكلام منهم، عانيت معها من عدة مشاكل، مثل عدم طاعتي وسماع كلامي واحترامي، ولا ترى إلا رأيها، ولا يوجد لها أي قريب بالسعودية، ولي منها 3 أطفال، وتعاني من مشاكل نفسية مثل الاستئثار بالرأي والغيرة الزائدة، لدرجة منعي من السفر للخارج كي لا أختلط بالنساء، رغم أنهن في مجال الاجتماع والعمل واللقاءات ضمن العمل أو حلقات البحث، وخضعت لعلاج نفسي تحت إشراف طبيب نفسي، وكنا نتعرض لعدة هزات نفسية، فكانت شديدة الغيرة إلى درجة الغيرة المرضية، وحدث مني أن تلفظت بأربعة أيمان طلاق متفرقة، وقد أفتاني البعض بأن هذه الطلاقات غير واقعة لأني كنت غاضباً، أو لأني لم أنو الطلاق، وقد حملت مني بعد الطلاق الثالث، فما حكم زواجي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 726
 2007-12-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإني قبل الجواب أقول لك: يا أخي الكريم علينا أن نراجع الحسابات بيننا وبين أنفسنا، ونتذكر قول الله تعالى : {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً}. فإذا لم نجد الحياة طيبة، فلنراجع الحساب، فإما الخلل في عملنا، وإما الخلل لا قدر الله في إيماننا، لأنا على يقين بأن وعد الله لا يخلف. فحياة الشقاء والضنك بسبب الإعراض عن ذكر الله، وكلما زاد الإعراض زادت حياة الشقاء والضنك، وذلك لقوله تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى}. هذا أولاً.

ثانياً: أما بالنسبة لأيمان الطلاق:

1ـ الطلاق الأول واقع، عندما قلت لزوجتك: (علي الطلاق ما أنا مسافر إلى بيروت) وسافرت، لأنه علقت طلاقها على عدم السفر، فعندما سافرت وقع الطلاق، ولا علاقة للنية في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث جدهنَّ جد وهزلهنَّ جد: النكاح والطلاق والعتاق).

2 ـ الطلاق الثاني كذلك واقع عندما قلت لزوجتك: (هل تريدين الطلاق؟) فقالت: نعم طلقني. فقلت لها: ما دام أنك تريدين الطلاق فروحي أنت طالق. وهذا طلاق منجز، فوقع عليها الطلاق.

3ـ الطلاق الثالث كذلك واقع، عندما قلت لزوجتك: طالق طالق طالق، وهذا طلاق صريح، فهو واقع قصدت الطلاق أو لم تقصد، نويت أو لم تنو. للحديث المتقدم ذكره.

4- أما الطلاق الرابع فهو في غير محله، لأن هذه المرأة ليست زوجة لك، لأنه في المرة الثالثة بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وذلك لقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}. وأما قول من قال لك: بأن طلاق الغضبان لا يقع، هذا صحيح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) رواه ابن ماجه. ولكن الغضبان الذي لا يقع طلاقه هو من فقد رشده فلم يعِ ما يقول، وخرج عن طوره وصار كالمجنون. فإذا كان طلاق الرجل لامرأته بهذا الشكل فإن طلاقه لا يقع. ولكن أظن أنك لست كذلك، لأن الأيمان التي حلفتها عليها كانت من خلال محاكمة عقلية عندك ومن خلال مناقشته بينك وبين زوجتك، وكانت الأيمان مجازاةً لها على مواقفها. وبناء على ذلك: فإن زوجتك بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وعليك أن تدفع لها المهر كاملاً إن لم يكن مقبوضاً، وأن تدفع لها نفقة العدة. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الطاعة وحسن الخلق، ويجنبنا المعصية وسوء الخلق. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10655 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 454
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 941
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1225
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 805
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2848
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4454
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417847388
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :