تقديم هدية قطعة ذهب للمولود

7237 - تقديم هدية قطعة ذهب للمولود

23-03-2016 5508 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أن أقدم قطعة ذهب هدية لصديق لي، أكرمه الله تعالى بمولود ذكر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7237
 2016-03-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَتَقْدِيمُ قِطْعَةٍ من الذَّهَبِ هَدِيَّةً للمُوْلُودِ جَائِزٌ شَرْعَاً، سَوَاءٌ كَانَ المَوْلُودُ ذَكَرَاً أَو أُنْثَى.

وَلِبْسُ الذَّهَبِ للأُنْثَى جَائِزٌ عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، أَمَّا للذَّكَرِ لا يَجُوزُ لِبْسُهُ، وَتُعْتَبَرُ قِطْعَةُ الذَّهَبِ بِمَنْزِلَةِ المَالِ، فَيُحْتَفَظُ بِهَا لِتُبَاعَ في وَقْتِ احْتِيَاجِ المَوْلُودِ إِلَيْهَا.

وبناء على ذلك:

فَإِذَا كَانَتْ قِطْعَةُ الذَّهَبِ هَدِيَّةً لِصَدِيقِكَ فَهَذَا جَائِزٌ شَرْعَاً، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ المَالِ، وَبِإِمْكَانِهِ أَنْ يَبِيعَهَا، وَيَنْتَفِعَ من ثَمَنِهَا، أَو يُعْطِيَهَا لِزَوْجَتِهِ، أَو يَهَبَهَا لِمَنْ يَشَاءُ.

أَمَّا إِذَا كَانَتْ لِوَلَدِهِ، فَهِيَ لَهُ خَاصَّةً، وَيُحْتَفَظُ بِهَا لِتُنْفَقَ عَلَيْهِ إِذَا احْتَاجَهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
5508 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-05-14
 318
امْرَأَةٌ تُرَبِّي طُيُورًا فِي بَيْتِهَا، خَرَجَتْ يَوْمًا وَنَسِيَتْ وَضْعَ الطَّعَامِ لَهُمْ حَتَّى مَاتُوا، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 13636
 السؤال :
 2025-05-14
 573
مَا صِحَّةُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: قَالَ المَجْدُ اللُّغَوِيُّ: وَرُوِينَا عَنِ الأَصْمَعِيِّ قال: وَقَفَ أَعْرَابِيٌّ مُقَابِلَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَبِيبُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَالشَّيْطَانُ عَدُوُّكَ، فَإِنْ غَفَرْتَ لِي سُرَّ حَبِيبُكَ، وَفَازَ عَبْدُكَ، وَغَضِبَ عَدُوُّكَ، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لِي غَضِبَ حَبِيبُكَ، وَرَضِيَ عَدُوُّكَ، وَهَلَكَ عَبْدُكَ وَأَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُغْضِبَ حَبِيبَكَ، وَتُرْضِيَ عَدُوَّكَ وَتُهْلِكَ عَبْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنَّ العَرَبَ الكِرَامَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ سَيِّدٌ أَعْتَقُوا عَلَى قَبْرِهِ، وَإِنَّ هَذَا سَيِّدُ العَالَمِينَ فَأَعْتِقْنِي عَلَى قَبْرِهِ. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: فَقُلْتُ: يَا أَخَا العَرَبِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ، وَأَعْتَقَكَ بِحُسْنِ هَذَا السُّؤَالِ؟
رقم الفتوى : 13634
 السؤال :
 2025-05-14
 227
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِإِنْسَانٍ يَشْعُرُ أَنَّهُ مَحْسُودٌ مِنْ أَقْرَانِهِ؟
رقم الفتوى : 13633
 السؤال :
 2025-05-14
 236
مَاذَا يَعْنِي كَلَامُ ابْنِ عَطَاءِ اللهِ السَّكَنْدَرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَقَامَكَ، فَانْظُرْ فِي أَيِّ شَيْءٍ أَقَامَكَ؟
رقم الفتوى : 13631
 السؤال :
 2025-04-28
 233
لَقَدْ أَتْعَبَنِي الانْشِغَالُ بِعُيُوبِ النَّاسِ، وَأَصْبَحَ لَدَيَّ نُفُورٌ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ إِلَّا القَلِيلَ، فَمَا نَصِيحَتُكُمْ لِي؟
رقم الفتوى : 13602
 السؤال :
 2025-04-23
 286
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، أَوْ أَيَّ مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى نَفْسِهِ؟
رقم الفتوى : 13596

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5702
المقالات 3234
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424533821
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :