تقديم هدية قطعة ذهب للمولود

7237 - تقديم هدية قطعة ذهب للمولود

23-03-2016 4708 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أن أقدم قطعة ذهب هدية لصديق لي، أكرمه الله تعالى بمولود ذكر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7237
 2016-03-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَتَقْدِيمُ قِطْعَةٍ من الذَّهَبِ هَدِيَّةً للمُوْلُودِ جَائِزٌ شَرْعَاً، سَوَاءٌ كَانَ المَوْلُودُ ذَكَرَاً أَو أُنْثَى.

وَلِبْسُ الذَّهَبِ للأُنْثَى جَائِزٌ عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، أَمَّا للذَّكَرِ لا يَجُوزُ لِبْسُهُ، وَتُعْتَبَرُ قِطْعَةُ الذَّهَبِ بِمَنْزِلَةِ المَالِ، فَيُحْتَفَظُ بِهَا لِتُبَاعَ في وَقْتِ احْتِيَاجِ المَوْلُودِ إِلَيْهَا.

وبناء على ذلك:

فَإِذَا كَانَتْ قِطْعَةُ الذَّهَبِ هَدِيَّةً لِصَدِيقِكَ فَهَذَا جَائِزٌ شَرْعَاً، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ المَالِ، وَبِإِمْكَانِهِ أَنْ يَبِيعَهَا، وَيَنْتَفِعَ من ثَمَنِهَا، أَو يُعْطِيَهَا لِزَوْجَتِهِ، أَو يَهَبَهَا لِمَنْ يَشَاءُ.

أَمَّا إِذَا كَانَتْ لِوَلَدِهِ، فَهِيَ لَهُ خَاصَّةً، وَيُحْتَفَظُ بِهَا لِتُنْفَقَ عَلَيْهِ إِذَا احْتَاجَهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4708 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1226
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 236
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 591
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2854
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1256
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7540
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414059107
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :