الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فقولك لزوجتك: تحرمي علي كما حرمت أمي علي إذا فتح التلفاز، هو من ألفاظ الكناية في الظهار، وطالما كان قصدك من تلك الكلمة الظهار فهو ظهار، وعندما فتح التلفاز وأنت وزوجتك في البيت، وقع الظهار. وبناء على ذلك: أولاً: وقعت في كبيرة من الكبائر، وفي محرم من المحرمات لأنك قلت قولاً منكراً وزوراً، وذلك لقول الله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}. ثانياً: حرمت عليك المعاشرة الزوجية قبل أن تكفر عن الظهار، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}. ثالثاً: أما دواعي الوطء من تقبيل أو لمس أو مباشرة في ما دون الفرج فهو حرام عند الجمهور، ومباح عند الشافعية. رابعاً: وجب عليك أن تكفر، إذا عزمت على العود ـ أي العود إلى المعاشرة ـ لأن الظهار معصية لما فيه من المنكر والزور، فأوجب الله عليك الكفارة حتى يغطي ثوابها وزر المعصية. خامساً: الكفارة هي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين ـ 60 ـ يوماً، فإن كنت عاجزاً فإطعام ستين مسكيناً، وهي واجبة على الترتيب عند جمهور الفقهاء. سادساً: وكفارة الصيام يجب فيها التتابع، فإن جامع الرجل زوجته في الشهرين ليلاً أو نهاراً عامداً أو ناسياً بعذر أو بغير عذر، عاد إلى الصوم من جديد، وهذا بالاتفاق عند جمهور الفقهاء، إلا أن الشافعية قالوا: إذا جامعها ليلاً يأثم ولا يبطل التتابع. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |