الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فأنت وهذه المرأة آثمان في ارتكاب الكذب، والكذب كبيرة من الكبائر، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البرِّ، وإن البرَّ يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرَّى الصدق حتى يُكتب عند الله صدِّيقًا. وإياكم والكذبَ، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرَّى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً» رواه مسلم. هذا أولاً.
ثانياً: إذا تصادق الزوجان عند القاضي على زواجهما، وثبَّت القاضي العقدَ بالتصادق، فلا حاجة إلى استدعاء الشهود وتبادل الألفاظ، ويكون الزوجان آثمين إذا كانا كاذبين، وإذا كانا صادقين فلا إثم عليهما. جاء في حاشية ابن عابدين: (ولا بالإقرار ـ أي لا يثبت عقد الزواج بالإقرار ـ لا ينافيه ما صرحوا به من أن النكاح يثبت بالتصادق، لأن المراد هنا أن الإقرار لا يكون من صيغ العقد، والمراد من قولهم: إنه يثبت بالتصادق: أن القاضي يثبته به، أي بالتصادق).
وبناء على ذلك:
أولاً: فالعقد صحيح قضاءً، غير صحيح ديانةً، والزوجان آثمان في الكذب على القاضي. هذا عند السادة الحنفية، خلافاً لرأي جمهور الفقهاء الذين يرون بطلانه، لأن بعضهم يشترط الإشهاد وبعضهم يشترط الإشهار، فضلاً عن الولي.
ثانياً: والطلاق وقع على المرأة ثلاثاً قضاءً، فهي لا تحل لمطلِّقها حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا عند جماهير الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |