الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَدْ رَوَى الإمام البخاري عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنِ المَيَاثِرِ الحُمْرِ (شَيْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ الْأُرْجُوَانِ) وَالقَسِّيِّ (ثَوْبٌ يُخَالِطُهُ الحَرِيرُ).
وروى الحاكم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
وَبِنَاءً على هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ قَالَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الحَنَفِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ بِكَرَاهَةِ لُبْسِ مَا لَوْنُهُ أَحْمَرُ مَتَى كَانَ غَيْرَ مشوب بِغَيْرِهِ من الأَلْوَانٍ للرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إلى القَوْلِ بِجَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ الأَحْمَرِ الخَالِصِ، لِمَا رَوَاهُ أبو داود عَنْ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِمِنَىً يَخْطُبُ عَلَى بَغْلَةٍ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ.
وبناء على ذلك:
فَلُبْسُ المَلَابِسِ الحَمْرَاءِ الخَالِصَةِ للرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ مَسأَلَةٌ فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ الفُقَهَاءُ، وَالأَوْلَى تَرْكُهَا. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |