يسقى من حيضها

8037 - يسقى من حيضها

13-05-2017 19221 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن الرجل إذا منع ابنته من الزواج، فإنه يشرب من دم حيضها يوم القيامة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8037
 2017-05-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَمْنَعَ ابْنَتَهُ مِنَ الزَّوَاجِ إِذَا تَقَدَّمَ إِلَيْهَا الكُفْءُ، وَكَانَتْ هِيَ رَاغِبَةً في الزَّوَاجِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾. فَالعُضْلُ ظُلْمٌ وَإِضْرَارٌ بِالبِنْتِ في مَنْعِهَا حَقَّهَا في الزَّوَاجِ.

وروى الإمام البخاري عَنِ الحَسَنِ ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾. قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ، قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتَاً لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا.

فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لَا وَاللهِ لاَ تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدَاً، وَكَانَ رَجُلَاً لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ المَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ.

فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ﴾.

فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ.

وَالرَّجُلُ إِذَا مَنَعَ ابْنَتَهُ مِنَ الزَّوَاجِ مِنْ رَجُلٍ كُفْءٍ، وَهِيَ رَاغِبَةٌ، فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ القَائِلِ: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾. يَعْنِي: مَن لَا زَوْجَ لَهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرَاً أَمْ ثَيِّبَاً.

ثانياً: إِذَا امْتَنَعَ الرَّجُلُ مِنْ تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ ظُلْمَاً وَعُدْوَانَاً، وَبِدُونِ أَيِّ مُبَرِّرٍ شَرْعِيٍّ، وَهِيَ تَرْغَبُ في الزَّوَاجِ، فَلَهَا أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا إلى القَاضِي الشَّرْعِيِّ لِيُزَوِّجَهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» رواه الترمذي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

ثالثاً: وَلَمْ يَرِدْ وَرَدَ في الأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ بِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَنَعَ ابْنَتَهُ مِنَ الزَّوَاجِ فَإِنَّهُ يَـشْرَبُ مِنْ دَمِ حَيْضِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ.

وبناء على ذلك:

فَلَمْ يَثْبُتْ في الأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ أَنَّ الأَبَ الذي يَمْنَعُ ابْنَتَهُ مِنَ الزَّوَاجِ بِدُونِ سَبَبٍ يُسْقَى مِنْ دَمِ حَيْضِهَا، وَلَكِنَّ الأَبَ يَكُونُ في هَذِهِ الحَالَةِ آثِمٌ وَعَاصٍ، وَمُخَالِفٌ لِأَمْرِ اللهِ تعالى، وَلِأَمْرِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ حَقِّ البِنْتِ أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا إلى القَاضِي الشَّرْعِيِّ لِيُزَوِّجَهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19221 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-05-14
 405
امْرَأَةٌ تُرَبِّي طُيُورًا فِي بَيْتِهَا، خَرَجَتْ يَوْمًا وَنَسِيَتْ وَضْعَ الطَّعَامِ لَهُمْ حَتَّى مَاتُوا، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 13636
 السؤال :
 2025-05-14
 654
مَا صِحَّةُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: قَالَ المَجْدُ اللُّغَوِيُّ: وَرُوِينَا عَنِ الأَصْمَعِيِّ قال: وَقَفَ أَعْرَابِيٌّ مُقَابِلَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَبِيبُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَالشَّيْطَانُ عَدُوُّكَ، فَإِنْ غَفَرْتَ لِي سُرَّ حَبِيبُكَ، وَفَازَ عَبْدُكَ، وَغَضِبَ عَدُوُّكَ، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لِي غَضِبَ حَبِيبُكَ، وَرَضِيَ عَدُوُّكَ، وَهَلَكَ عَبْدُكَ وَأَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُغْضِبَ حَبِيبَكَ، وَتُرْضِيَ عَدُوَّكَ وَتُهْلِكَ عَبْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنَّ العَرَبَ الكِرَامَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ سَيِّدٌ أَعْتَقُوا عَلَى قَبْرِهِ، وَإِنَّ هَذَا سَيِّدُ العَالَمِينَ فَأَعْتِقْنِي عَلَى قَبْرِهِ. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: فَقُلْتُ: يَا أَخَا العَرَبِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ، وَأَعْتَقَكَ بِحُسْنِ هَذَا السُّؤَالِ؟
رقم الفتوى : 13634
 السؤال :
 2025-05-14
 275
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِإِنْسَانٍ يَشْعُرُ أَنَّهُ مَحْسُودٌ مِنْ أَقْرَانِهِ؟
رقم الفتوى : 13633
 السؤال :
 2025-05-14
 296
مَاذَا يَعْنِي كَلَامُ ابْنِ عَطَاءِ اللهِ السَّكَنْدَرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَقَامَكَ، فَانْظُرْ فِي أَيِّ شَيْءٍ أَقَامَكَ؟
رقم الفتوى : 13631
 السؤال :
 2025-04-28
 283
لَقَدْ أَتْعَبَنِي الانْشِغَالُ بِعُيُوبِ النَّاسِ، وَأَصْبَحَ لَدَيَّ نُفُورٌ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ إِلَّا القَلِيلَ، فَمَا نَصِيحَتُكُمْ لِي؟
رقم الفتوى : 13602
 السؤال :
 2025-04-23
 340
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، أَوْ أَيَّ مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى نَفْسِهِ؟
رقم الفتوى : 13596

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3236
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424947076
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :