ماتت وهي في العدة، هل يرثها زوجها؟

8555 - ماتت وهي في العدة، هل يرثها زوجها؟

15-12-2017 10827 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طلقها زوجها طلاقاً بائناً، فماتت قبل انقضاء عدتها، فهل يرث منها زوجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8555
 2017-12-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَهَبَ الفُقَهَاءُ إلى أَنَّ المُعْتَدَّةَ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ إِذَا مَاتَتْ، أًو مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ في العِدَّةِ وَرِثَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ لِبَقَاءِ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ مَا دَامِتِ العِدَّةُ قَائِمَةً.

وَقَالُوا: إِنَّ المُعْتَدَّةَ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ في حَالَةِ صِحَّةِ الزَّوْجِ، بِرِضَاهَا أَو بِغَيْرِ رِضَاهَا، لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا.

وبناء على ذلك:

فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقَاً بَائِنَاً بِرِضَاهُ وَاخْتِيَارِهِ، وَمَاتَتِ الزَّوْجَةُ وَهِيَ في عِدَّتِهَا فَلَا يَرِثُ مِنْهَا.

لِأَنَّ الفُقَهَاءَ اشْتَرَطُوا للمِيرَاثِ بِالزَّوْجِيَّةِ شَرْطَانِ:

أَنْ تَكُونَ الزَّوْجِيَّةُ صَحِيحَةً، فَإِذَا كَانَ العَقْدُ فَاسِدَاً فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا.

أَنْ تَكُونَ الزَّوْجِيَّةُ قَائِمَةً وَقْتَ الوَفَاةِ حَقِيقَةً أَو حُكْمَاً، وَذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ مُطَلَّقَةً طَلَاقَاً رَجْعِيَّاً وَهِيَ في العِدَّةِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنَاً فَإِنَّهُ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا، وَلَو كَانَتِ الوَفَاةُ في حَالِ العِدَّةِ، إِلَّا إِذَا كَانَ مَنْ تَوَلَّى سَبَبَ الفُرْقَةِ قَدِ اعْتُبِرَ فَارَّاً مِنَ المِيرَاثِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَرِيضَاً مَرَضَ المَوْتِ، كَأَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ المَرِيضُ مَرَضَ المَوْتِ زَوْجَتَهُ قَاصِدَاً حِرْمَانِهَا مِنَ المِيرَاثِ، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ التي تَطْلُبُ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ مَرَضَ المَوْتِ قَاصِدَةً حِرْمَانِهُ مِنَ المِيرَاثِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10827 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 1010
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 203
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2383
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 296
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 1037
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1938
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5633
المقالات 3197
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 419090227
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :