أم تمنع ولدها من صلة أهل زوجته

8705 - أم تمنع ولدها من صلة أهل زوجته

27-02-2018 593 مشاهدة
 السؤال :
اختلفت زوجتي مع أمي، فغضبت أمي عليها، وطلبت مني أن أقطع الصلة مع أهلها، وأرغمتني على حلف اليمين من أجل ذلك؛ واصطلحت الأمور بين زوجتي وأمي، ولكن ما زالت أمي مصرة على عدم الذهاب إلى بيت أهل زوجتي إلا بإذنها، ولا أدري ماذا أفعل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8705
 2018-02-27

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يَقُولُ اللهُ تعالى في كِتَابِهِ العَظِيمِ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» رواه الشيخان عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

سَلْ أُمَّكَ: مَا هِيَ جَرِيمَةُ أَهْلِ زَوْجَتِي في ذَلِكَ حَتَّى أَقْطَعَ الصِّلَةَ مَعَهُمْ؟ وَهَلْ تَرْضَى أُمُّكَ أَنْ تُعَامَلَ هَكَذَا مَعَ زَوْجِ ابْنَتِهَا؟

ثانياً: لِتَتَذَكَّرْ أُمُّكَ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾؟

أُمُّكَ عَلَى يَقِينٍ بِأَنَّهَا سَتُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَسَتَقِفُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تعالى، فَمَا هِيَ قَائِلَةٌ لِمَوْلَانَا عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَمَا تَأْمُرُكَ بِقَطْعِ الصِّلَةِ مَعَ أَهْلِ زَوْجَتِكَ؟

ثالثاً: قَطْعُ الصِّلَةِ مَعَ أَهْلِ الزَّوْجَةِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَسَبَبٌ لِتَلَاعُبِ شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالجِنِّ بَيْنَكُمْ، فَهَلْ تَكُونُ أُمُّكَ عَوْنَاً للشَّيْطَانِ عَلَى سُوءِ العَلَاقَةِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ زَوْجَتِكَ.

وبناء على ذلك:

فَلَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الخَالِقِ، مَا دَامَ أَهْلُ زَوْجَتِكَ يُحْسِنُونَ التَّعَامُلَ مَعَكَ، وَيُحَرِّضُونَ ابْنَتَهُمْ عَلَى حُسْنِ المُعَاشَرَةِ مَعَكَ، فَصِلْهُمْ وَاحْذَرْ مِنَ القَطِيعَةِ، لِأَنَّ مَوْلَانَا عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لَنَا: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾.

فَكَيْفَ أَقْطَعُ الصِّلَةَ مَعَ مَنْ يُحْسِنُ إِلَيَّ؟ صِلْهُمْ وَلَا تُخْبِرْ أُمَّكَ بِذَلِكَ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَرَحِمَ اللهُ تعالى أُمَّاً أَعَانَتْ وَلَدَهَا عَلَى حُسْنِ الأَخْلَاقِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
593 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-05-14
 383
امْرَأَةٌ تُرَبِّي طُيُورًا فِي بَيْتِهَا، خَرَجَتْ يَوْمًا وَنَسِيَتْ وَضْعَ الطَّعَامِ لَهُمْ حَتَّى مَاتُوا، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 13636
 السؤال :
 2025-05-14
 632
مَا صِحَّةُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: قَالَ المَجْدُ اللُّغَوِيُّ: وَرُوِينَا عَنِ الأَصْمَعِيِّ قال: وَقَفَ أَعْرَابِيٌّ مُقَابِلَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَبِيبُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَالشَّيْطَانُ عَدُوُّكَ، فَإِنْ غَفَرْتَ لِي سُرَّ حَبِيبُكَ، وَفَازَ عَبْدُكَ، وَغَضِبَ عَدُوُّكَ، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لِي غَضِبَ حَبِيبُكَ، وَرَضِيَ عَدُوُّكَ، وَهَلَكَ عَبْدُكَ وَأَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُغْضِبَ حَبِيبَكَ، وَتُرْضِيَ عَدُوَّكَ وَتُهْلِكَ عَبْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنَّ العَرَبَ الكِرَامَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ سَيِّدٌ أَعْتَقُوا عَلَى قَبْرِهِ، وَإِنَّ هَذَا سَيِّدُ العَالَمِينَ فَأَعْتِقْنِي عَلَى قَبْرِهِ. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: فَقُلْتُ: يَا أَخَا العَرَبِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ، وَأَعْتَقَكَ بِحُسْنِ هَذَا السُّؤَالِ؟
رقم الفتوى : 13634
 السؤال :
 2025-05-14
 259
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِإِنْسَانٍ يَشْعُرُ أَنَّهُ مَحْسُودٌ مِنْ أَقْرَانِهِ؟
رقم الفتوى : 13633
 السؤال :
 2025-05-14
 274
مَاذَا يَعْنِي كَلَامُ ابْنِ عَطَاءِ اللهِ السَّكَنْدَرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَقَامَكَ، فَانْظُرْ فِي أَيِّ شَيْءٍ أَقَامَكَ؟
رقم الفتوى : 13631
 السؤال :
 2025-04-28
 269
لَقَدْ أَتْعَبَنِي الانْشِغَالُ بِعُيُوبِ النَّاسِ، وَأَصْبَحَ لَدَيَّ نُفُورٌ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ إِلَّا القَلِيلَ، فَمَا نَصِيحَتُكُمْ لِي؟
رقم الفتوى : 13602
 السؤال :
 2025-04-23
 325
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، أَوْ أَيَّ مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى نَفْسِهِ؟
رقم الفتوى : 13596

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3236
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424855061
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :