لا ترغب أن يطلقها زوجها

9174 - لا ترغب أن يطلقها زوجها

28-09-2018 10665 مشاهدة
 السؤال :
امرأة يريد زوجها أن يطلقها، وهي لا ترغب في ذلك، فماذا تفعل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9174
 2018-09-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ، وَزَوْجَتُهُ تَرْفُضُ هَذَا، فَهَذَا الرَّفْضُ لَا قِيمَةَ لَهُ، وَلَا اعْتِبَارَ، فَإِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ وَهِيَ لَا تَرْغَبُ في الطَّلَاقِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ وَاقِعٌ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» رواه ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا.

وَالأَصْلُ في الطَّلَاقِ الكَرَاهَةُ، وَالشَّرْعُ لَمْ يُرَغِّبْ فِيهِ، بَلْ حَضَّ الأَزْوَاجَ عَلَى الصَّبْرِ وَالمُصَابَرَةِ، وَإِنْ كَرِهَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ، قَالَ تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئَاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرَاً كَثِيرَاً﴾.

وَلَكِنْ إِذَا اسْتَحَالَتِ الحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَلَمْ يَسْتَطِعِ الزَّوْجُ الصَّبْرَ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَخَشِيَ مِنْ أَنْ يَظْلِمَهَا، فَلَا حَرَجَ مِنْ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ، مَعَ دَفْعِ سَائِرِ الحُقُوقِ لَهَا.

وبناء على ذلك:

فَإِذَا أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ فَالطَّلَاقُ يَقَعُ وَلَو لَمْ تَرْغَبِ الزَّوْجَةُ بِذَلِكَ، وَلَكِنْ بِإِمْكَانِهَا أَنْ تُوَسِّطَ أَهْلَ الخَيْرِ وَالإِصْلَاحِ لِيَحُولُوا دُونَ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ.

كَمَا أَنَّهُ بِإِمْكَانِهَا أَنْ تُصَالِحَ زَوْجَهَا بِإِسْقَاطِ جُزْءٍ مِنَ النَّفَقَةِ، أَو إِسْقَاطِ حَقِّهَا، أَو حَقِّ المَبِيتِ، كَمَا صَنَعَتِ السَّيِّدَةُ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا عِنْدَمَا شَعَرَتْ بِأَنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَيُطَلِّقُهَا، روى الترمذي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَفَعَلَ.

فَنَزَلَتْ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾. فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ.

وروى الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرَاً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

فَتَنَازَلَتْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ حَقِّهَا لِتَبْقَى في عِصْمَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَلِتَكُونَ زَوْجَةً لَهُ في الآخِرَةِ، وَلِيَبْقَى لَهَا شَرَفُ أَنْ تَكُونَ أُمَّاً للمُؤْمِنِينَ.

فَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ إِلَّا الطَّلَاقَ، فَيُرْجَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَيْرَاً لَهُ وَلَهَا، كَمَا قَالَ تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلَّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعَاً حَكِيمَاً﴾. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10665 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2024-11-27
 54
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِلزَّوْجَةِ النَّاشِزِ، مَعَ إِحْسَانِ زَوْجِهَا لَهَا؟
رقم الفتوى : 13390
 السؤال :
 2024-09-19
 295
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الغَيُورِ غَيْرَةً مُفْرِطَةً نَحْوَ زَوْجَتِهِ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَعْلَمَ مَعَ مَنْ تَتَكَلَّمُ؟ وَمَاذَا تَتَكَلَّمُ؟ وَيُفَتِّشُ جَوَّالَهَا؟
رقم الفتوى : 13333
 السؤال :
 2024-08-31
 341
مَا حُكْمُ الزَّوْجِ الذي يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ إلى بَيْتِ أُمِّهِ في وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَسْهَرُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَعُودُ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ؟
رقم الفتوى : 13307
 السؤال :
 2023-12-11
 299
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 1136
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 2118
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5633
المقالات 3197
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 419097856
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :