تزوجت آخر، وظهر زوجها

9364 - تزوجت آخر، وظهر زوجها

10-01-2019 9836 مشاهدة
 السؤال :
امرأة أُخبرت بأن زوجها المفقود من سنوات قد مات، فجلست في العدة، وبعد انقضاء العدة تزوجت من رجل آخر، وأنجبت منه، ثم ظهر بعد مدة زوجها الأول، فهل زواجها الثاني صحيح، وتبقى زوجة للثاني، أم هي زوجة للأول، وما مصير الأولاد من الرجل الثاني؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9364
 2019-01-10

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ التي غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَبَلَغَهَا نَبَأُ وَفَاتِهِ أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا إلى القَاضِي الشَّرعِي لِتَثْبِيتِ حَالَةِ الوَفَاةِ، ثُمَّ تَجْلِسُ في العِدَّةِ بِتَارِيخِ تَصْدِيقِ الوَفَاةِ.

ثانياً: إِنْ تَزَوَّجَتِ المَرْأَةُ التي اعْتَدَّتْ بَعْدَ نَبَأِ وَفَاةِ زَوْجِهَا وَلَمْ تَرْفَعْ أَمْرَهَا إلى القَاضِي الـشَّرْعِيِّ لِتَثْبِيتِ نَبَأِ وَفَاتِهِ، ثُمَّ ظَهَرَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَهِيَ زَوْجَةٌ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّجُلِ الثَّانِي.

أَمَّا إِذَا تَزَوَّجَتْ مِنْ رَجُلٍ ثَانٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِنَاءً عَلَى تَصْدِيقِ نَبَأِ وَفَاةِ الزَّوْجِ عِنْدَ القَاضِي، فَهِيَ زَوْجَةٌ للرَّجُلِ الثَّانِي.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَهَذِهِ المَرْأَةُ هِيَ زَوْجَةٌ لِزَوْجِهَا الثَّانِي إِذَا صَدَّقَ القَاضِي نَبَأَ الوَفَاةِ، وَتَزَوَّجَتْ مِنَ الثَّانِي بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

وَأَمَّا إِذَا تَزَوَّجَتْ بِدُونِ رَفْعِ أَمْرِهَا إلى القَاضِي الشَّرْعِيِّ بِشَأْنِ زَوْجِهَا الأَوَّلِ الذي بَلَغَهَا نَبَأُ وَفَاتِهِ، ثُمَّ ظَهَرَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَهِيَ زَوْجَةٌ للأَوَّلِ، وَيُعْتَبَرُ دُخُولُ الثَّانِي بِهَا دُخُولَاً فَاسِدَاً، وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا، وَيَثْبُتُ نَسَبُ الأَوْلَادِ لَهُمَا، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ الرَّجُلِ الثَّانِي؛ وَتَرْجِعُ إلى زَوْجِهَا الأَوَلِ بِدُونِ عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَالأَوْلَى أَنْ يَتِمَّ العَقْدُ بَيْنَهُمَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9836 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في النكاح

 السؤال :
 2023-02-21
 270
وَلَدِي مُقِيمٌ في أَلْمَانْيَا، وَيُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ بِنِيَّةِ أَخْذِ الجِنْسِيَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَهَلْ هَذَا جَائِزٌ شَرْعًا؟
 السؤال :
 2022-06-20
 775
وَلَدِي مُقِيمٌ في إِحْدَى الدُّوَلِ الأَوْرُبِّيَّةِ، وَيُرِيدُ الزَّوَاجِ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ أَحَبَّهَا، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ عَقْدَ زَوَاجِهِ في الكَنِيسَةِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ العَقْدُ صَحِيحًا؟
 السؤال :
 2022-02-17
 268
هَلْ يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يُلْزِمَ ابْنَتَهُ بِالزَّوَاجِ مِنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا خَاطِبٌ، وَهِيَ لَا تَرْغَبُ بِقَرِيبِ أَبِيهَا؟
 السؤال :
 2021-08-29
 804
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِن امْرَأَةٍ، وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ لَهَا رَائِحَةَ فَمٍ كَرِيهَةً، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ؟
 السؤال :
 2021-04-08
 1021
أُرِيدُ الزَّوَاجَ ثَانِيَةً، فَهَلْ يُشْتَرَطُ رِضَا وَمُوافَقَةُ الزَّوْجَةِ الأُولَى؟
 السؤال :
 2021-03-05
 1051
تَمَّ إِجْرَاءُ عَقْدِ زَوَاجِي عَلَى امْرَأَةٍ أَمَامَ رَجُلَيْنِ ضَرِيرَيْنِ، لَا أَعْرِفُهُمَا، وَلَا يَعْرِفُونَنِي، وَالذي أَجْرَى العَقْدَ كَذَلِكَ ضَرِيرٌ، فَهَلْ هَذَا العَقْدُ صَحِيحٌ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3152
المكتبة الصوتية 4740
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 411768223
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :