هل يرث الأحفاد من جدهم حال وفاة أبيهم؟

956 - هل يرث الأحفاد من جدهم حال وفاة أبيهم؟

21-03-2008 11205 مشاهدة
 السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا توفي الولد وأبوه وأمه على قيد الحياة مع العلم أن الولد الذي توفي لديه أولاد. والسؤال: هل الأولاد لهم ميراث من الورثة التي توزع على أعمامهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 956
 2008-03-21

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن المتَّفق عليه عند جماهير الفقهاء أن من مات قبل والديه لا حصة له من الميراث، فإن كان للولد المتوفَّى أولاد فإن أولاده لا يرثون من جدهم ولا من جدَّتهم ما دام الجد والجدة لهما أولاد أحياء.

ولكن يندب في حق الجد والجدة أن يجعلوا وصية لأولاد أولادهم.

وإن التوريث لأولاد الابن من الجد والجدة هو توريث قانوني وليس شرعياً، ويحرم على أولاد الولد أخذ شيء من ميراث جدهم أو جدتهم إلا برضى الورثة جميعاً إذا لم يكن فيهم قاصر. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11205 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2021-03-11
 618
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 1659
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 1418
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 703
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1454
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027
 السؤال :
 2019-08-10
 7049
مَاتَ زَوْجِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَمَهْرِي المُعَجَّلُ وَالمُؤَجَّلُ غَيْرُ مَقْبُوضٍ، فَمَاذَا أَسْتَحِقُّ مِنْ تَرِكَتِهِ؟ وَهَلْ أَثَاثُ البَيْتِ الذي عِشْتُ فِيهِ سَنَوَاتٍ طَوِيلَةً مِنْ حَقِّي أَمْ مِنْ حَقِّ وَرَثَةِ زَوْجِي؟
رقم الفتوى : 9879

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5593
المقالات 3079
المكتبة الصوتية 4569
الكتب والمؤلفات 19
الزوار 410614433
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2023 
برمجة وتطوير :