طلق زوجته الحامل

9876 - طلق زوجته الحامل

08-08-2019 871 مشاهدة
 السؤال :
طَلَّقْتُ زَوْجَتِي وَهِيَ حَامِلٌ، وَقَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا اصْطَلَحْنَا، وَرَجَعَتْ إِلَيَّ زَوْجَتِي، ظَنَّاً مِنِّي أَنَّ طَلَاقَ الحَامِلِ لَا يَقَعُ، فَهَلْ رَجْعَتِي إِلَيْهَا صَحِيحَةٌ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9876
 2019-08-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَطَلَاقُ المَرْأَةِ الحَامِلِ وَالحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ يَقَعُ عَلَى الزَّوْجَةِ، وَبَعْضُ العَوَامِّ يَظُنُّ أَنَّ الطَّلَاقَ عَلَى المَرْأَةِ الحَامِلِ لَا يَقَعُ، وَهَذَا وَهْمٌ وَلَا صِحَّةَ لَهُ، بَلْ اتَفْقَ الفُقَهَاءُ قَاطِبَةً أَنَّ المَرْأَةَ الحَامِلَ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالطَّلَاقُ وَقَعَ عَلَى زَوْجَتِكَ، وَإِذَا كَانَ هَذَا الطَّلَاقُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَمْ يَكُنْ مَسْبُوقَاً بِطَلْقَتَيْنِ فَبِإِمْكَانِكَ أَنْ تُرْجِعَهَا إلى عِصْمَتِكَ قَبْلَ وَضْعِ حَمْلِهَا، وَذَلِكَ بِقَوْلِكَ لَهَا: أَرْجَعْتُكِ إلى عِصْمَتِي وَعَقْدِ نِكَاحِي.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ هَذَا الطَّلَاقُ مَسْبُوقَاً بِطَلْقَتَيْنِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ زَوْجَتُكَ وَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَكَ، وَظَنُّكَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ عَلَى المَرْأَةِ الحَامِلِ لَا يَرْفَعُ عَنْهَا الطَّلَاقَ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

871 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2025-05-09
 537
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ، وَتَمَّتْ مُرَاجَعَتُهَا بِدُونِ عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَبَعْدَ سَنَةٍ طَلَّقَهَا بِالثَّلَاثِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ، لِأَنَّ مُرَاجَعَتَكَ لَهَا فِي الطَّلَاقِ الأَوَّلِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا تَصِحُّ، فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13618
 السؤال :
 2023-12-11
 799
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 10
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1565
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 1048
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 3277
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3235
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424676408
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :