السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم مولانا
طمنونا على صحتكم الله يحفظكم ويرعاكم
سؤال عاجل جدا جدا
قال البهوتي في الروض المربع: ((والزكاة) إذا مات من وجبت عليه (في الدين كالتركة) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فدين الله أحقبالوفاء» فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم وإلا تحاصا ويقدم نذر معين وأضحية معينة)
فعند الحنابلة يقدم النذر المعين والاضحية المعينة على الزكاة والدين ولذلك يقولون:
إذا مات وترك ثلاث شياه وكان قد نذر قبل موته الصدقة بواحدة معينة من هذه الثلاث وعين أُخرى أضحية وترك الثالثة وكانت تساوي عشرة دراهم وعليه عشرة دراهم زكاة ومثلها دين الآدمي، فيتصدق بالشاة المنذورة، ويُضحي بالمعينة.
ما قول السادة الحنفية والشافعية في هذه المسألة مع المصادر؟ الله يجزيكم خير ويحفظكم ويوفقكم