الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد روى الإمام الترمذي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنه َنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ).
فمن خلال هذا الحديث الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم (وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) العقد باطل وليس بصحيح ولا يحل هذا البيع.
ولكن إذا اشترى البائعُ الخيطَ وقبضه، ثم باعه للمشتري لأَجَل صحَّ هذا العقد، وأما إذا اشتراه البائع ولم يقبضه ثم باعه قبل القبض لا يصح بيعه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ( وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ). لأن الخيط ما دخل في ضمان (البائع المشتري).
وأما إذا قبض (البائع المشتري) الخيط ودخل في ضمانه، ثم باعه بأجل وصار الخيط في ضمان المشتري ثم وكله ببيعه لغيره (يعني لغير البائع) نقداً صح هذا البيع.
وبناء على ذلك:
فهذا البيع المذكور بالسؤال لا يحل، إما لكونه بيع ما ليس عنده، وإما لربح ما لم يضمن.
والواجب على البائع أن يملك الخيط أولاً ثم يدخل في ضمانه ثانياً وبعد ذلك يقوم ببيعه، فإذا تم البيع ودخل الخيط في ضمان المشتري بعد قبضه فله أن يوكل من يشاء في بيع هذا الخيط نقداً. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |