الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فعَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ) رواه أبو داود.
فشراء الدراجة من مشتريها قبل سداد ثمنها هو بيع العينة المحرَّم، ويقول محمد بن الحسن: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال اخترعه أكلة الربا. اهـ.
ويقول الإمام الزيلعي في كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: (لأَنَّ الثَّمَنَ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَإِذَا عَادَ إلَيْهِ عَيْنُ مَالِهِ بِالصِّفَةِ الَّتِي خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ، وَصَارَ بَعْضُ الثَّمَنِ قِصَاصًا بِبَعْضٍ، بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ فَضْلٌ بِلا عِوَضٍ، فَكَانَ ذَلِكَ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَهُوَ حَرَامٌ بِالنَّصِّ). اهـ.
وذكر الفقهاء بأن بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها البائع بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري ثمن الأول، والفرق بين الثمنين هو زيادة للبائع الأول، هو الربا بعينه.
وبناء على ذلك:
فلا يجوز لك أن تشتري منه الدراجة حتى يسدِّد لك ثمنها، فإن سدَّد لك ثمنها فلك أن تشتريها، وإلا وقعت في شبهة الربا. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |