قُتِلَ زوجها قبل الدخول بها

7335 - قُتِلَ زوجها قبل الدخول بها

10-06-2016 2917 مشاهدة
 السؤال :
تم عقد زواج على فتاة، وقبل الدخول بها، غاب عنها قرابة السنة، ثم أخبروها بأنه قُتِلَ، ورأته مقتولاً، فهل تجب عليها العدة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7335
 2016-06-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ بِأَنَّ المَرْأَةَ التي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا بَعْدَ عَقْدٍ صَحِيحٍ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الوَفَاةُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمْ بَعْدَهُ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ أَمْ لَا، تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَـشْرَةَ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً﴾.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَـشْرَاً» رواه الشيخان عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا.

وبناء على ذلك:

فَيَجِبُ على هَذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ وَفَاةٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَـشْرَاً مِنْ تَارِيخِ وَفَاةِ زَوْجِهَا، وَتَسْتَحِقُّ مَهْرَهَا كَامِلَاً، وَتَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا الرُّبُعَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَتَرِثُ الثُّمُنَ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2917 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2025-05-28
 1163
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ أَنْ تَحْلِقَ شَعْرَ العَانَةِ؟
رقم الفتوى : 13646
 السؤال :
 2025-04-24
 832
امْرَأَةٌ حَامِلٌ، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَبَعْدَ وَفَاتِهِ أَجْهَضَتْ حَمْلَهَا، فَهَلْ تَنْتَهِي عِدَّتُهَا أَمْ تَسْتَمِرُّ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ؟
رقم الفتوى : 13597
 السؤال :
 2022-12-25
 71
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 1588
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 10032
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 6739
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5717
المقالات 3258
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 430417845
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :