عدة الآيسة

9569 - عدة الآيسة

22-03-2019 6233 مشاهدة
 السؤال :
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9569
 2019-03-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَعِدَّةُ المَرْأَةِ التي دَخَلَتْ سِنَّ اليَأْسِ وَانْقَطَعَ دَمُ الحَيْضِ عَنْهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾.

وَلَكِنْ إِذَا عَادَ الدَّمُ لَهَا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِالقُرُوءِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالأَصْلُ في المَرْأَةِ الآيِسَةِ إِذَا طُلِّقَتْ أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ جَاءَهَا الدَّمُ وَاسْتَمَرَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَكَانَ دَمَ حَيْضٍ، عَادَتْ إلى القُرُوءِ الثَّلَاثَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
6233 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2025-05-28
 106
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ أَنْ تَحْلِقَ شَعْرَ العَانَةِ؟
رقم الفتوى : 13646
 السؤال :
 2025-04-24
 142
امْرَأَةٌ حَامِلٌ، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَبَعْدَ وَفَاتِهِ أَجْهَضَتْ حَمْلَهَا، فَهَلْ تَنْتَهِي عِدَّتُهَا أَمْ تَسْتَمِرُّ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ؟
رقم الفتوى : 13597
 السؤال :
 2022-12-25
 2195
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 1123
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 9465
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2018-08-29
 25879
هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات عنها زوجها أن تصبغ شعرها من أجل تغيير الشيب؟
رقم الفتوى : 9121

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5702
المقالات 3231
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424196770
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :