الموضوع : السلام قبل الامام ناسياً
السؤال الاول : ما حكم من يسلم ناسياً في التشهد الاوسط وهو يصلي جماعة .
السؤال الثاني : ما حكم من يسلم في التشهد الاخير قبل الامام ناسياً.
وجزاكم الله خيراً
الاجابة :
رقم الفتوى :
10629
0000-00-00
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
لا حرج عليه، ويتابع الإمام، وصلاته صحيحة، ولا يحتاج إلى سجود سهو كذلك لا حرج، ما دام باقياً في مصلاه وسلم مع الإمام. هذا، والله تعالى أعلم.