هل عليه إثم إن طلق زوجته

10100 - هل عليه إثم إن طلق زوجته

28-12-2019 1455 مشاهدة
 السؤال :
أَنَا شَابٌّ مُتَزَوِّجٌ مُنْذُ خَمْسِ سَنَوَاتٍ، وَرُزِقْتُ بِابْنَتَيْنِ، وَلَكِنَّ المَشَاكِلَ كَثِيرَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجَتِي، وَلَا أَدْرِي مَا هُوَ السَّبَبُ، حَتَّى عَرَفْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ لَهَا عَلَاقَةً مَعَ بَعْضِ الشَّبَابِ، فَهَلْ عَلَيَّ إِثْمٌ إِنْ طَلَّقْتُهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10100
 2019-12-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: أَرْجُو اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا تَكُونَ سَبَبَاً في انْحِرَافِهَا، وَذَلِكَ بِسَبَبِ تَقْصِيرِكَ مَعَ زَوْجَتِكَ بِإِعْفَافِهَا عَنِ الحَرَامِ.

ثانياً: أَنْصَحُكَ بِالسَّتْرِ عَلَيْهَا، وَأَنْ تَأْمُرَهَا بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِالتَّوْبَةِ الصَّادِقَةِ، وَأَنْ تَقْطَعَ جَمِيعَ وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ في بَيْتِكَ، وَأَنْ تُلْغِيَ (النت) الذي أَفْسَدَ العِبَادَ وَالبِلَادَ، وَأَنْ تُبْقِيَهَا في عِصْمَتِكَ.

وَأَمَّا إِذَا كُنْتَ تَشُكُّ في صِدْقِ تَوْبَتِهَا، وَسَتَبْقَى في شَكٍّ مِنْ أَمْرِهَا، وَتَرَى حَيَاتَكَ مُنَغَّصَةً مَعَهَا، فَخُذْ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. وَبِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلَّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعَاً حَكِيمَاً﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا إِثْمَ عَلَيْكَ في طَلَاقِهَا إِنْ بَقِيَتْ مُصِرَّةً عَلَى عَلَاقَاتِهَا مَعَ الشَّبَابِ، بَلِ الوَاجِبُ عَلَيْكَ طَلَاقُهَا في مِثْلِ هَذَا الحَالِ، وَإِنْ لَمْ تُطَلِّقْهَا فَأَنْتَ آثِمٌ.

أَمَّا إِذَا صَدَقَتْ في تَوْبَتِهَا، وَمِنْ تَمَامِ التَّوْبَةِ إِلْغَاءُ أَجْهِزَةِ التَّوَاصُلِ الاجْتِمَاعِيِّ، وَكُنْتَ تَسْتَطِيعُ نِسْيَانَ المَاضِي بَعْدَ تَوْبَتِهَا، فَأَنْصَحُكَ بِالسَّتْرِ عَلَيْهَا، وَإِبْقَائِهَا في عِصْمَتِكَ، فَهَذَا خَيْرٌ مِنْ طَلَاقِهَا، وَخَاصَّةً أنَّ عِنْدَكَ ابْنَتَيْنِ مِنْهَا.

نَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يَسْتُرَ أَعْرَاضَنَا. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

1455 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2024-09-19
 81
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الغَيُورِ غَيْرَةً مُفْرِطَةً نَحْوَ زَوْجَتِهِ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَعْلَمَ مَعَ مَنْ تَتَكَلَّمُ؟ وَمَاذَا تَتَكَلَّمُ؟ وَيُفَتِّشُ جَوَّالَهَا؟
رقم الفتوى : 13333
 السؤال :
 2024-08-31
 163
مَا حُكْمُ الزَّوْجِ الذي يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ إلى بَيْتِ أُمِّهِ في وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَسْهَرُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَعُودُ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ؟
رقم الفتوى : 13307
 السؤال :
 2023-12-11
 172
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 1067
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 2021
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219
 السؤال :
 2022-06-20
 2730
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُعَامِلَ زَوْجَهَا بِالمِثْلِ عِنْدَمَا يُسِيءُ إِلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 12030

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417810553
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :