الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا الذي تعارف عليه الناس هو بيع السلم، وهو جائز شرعاً، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّىً فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في شيءٍ ففي كيلٍ معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» رواه البخاري ومسلم.
فإذا سلم المشتري ثمن القمح للبائع في مجلس العقد، وحددا نوع القمح وكمّيته وزمن التسليم صحّ العقد، ولا شيء فيه، ويلزم البائعَ تسليمُ القمح في موعده، وليس تسليم ثمنه الجديد. هذا، والله تعالى أعلم.