ما هو حجاب المرأة المسلمة الشرعي؟

11228 - ما هو حجاب المرأة المسلمة الشرعي؟

 السؤال :
ما هو حجاب المرأة المسلمة الشرعي؟ وهل يجوز الاكتفاء بالحجاب واللبس الفضفاض كالبالطوهات؟ وهل هنالك فرق في حجاب المرأة اذا كانت تعيش في بلاد اجنبيه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11228
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذه فتوى: والمسلم يلتزم دينه أينما حل ونزل، ولا تبديل لكلمات الله تعالى، وعلى المرأة المسلمة إذا تعذر عليها الحجاب الكامل في تلك البلاد وجب عليها أن تهاجر منها. هذا، والله تعالى أعلم. ما هي مواصفات الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة؟  الاجابة : رقم الفتوى : 7849  2017-02-01 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَكَرَ الفُقَهَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بِأَنَّ لِبَاسَ المَرْأَةِ وَحِجَابَهَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ سَاتِرَاً لِجَمِيعِ بَدَنِهَا، وَأَنْ يَكُونَ ثَخِينَاً لَا يَشِفُّ عَمَّا تَحْتَهُ، فَضْفَاضَاً غَيْرَ ضَيِّقٍ، غَيْرَ مُزَيَّنٍ يَسْتَدْعِي أَنْظَارَ الرِّجَالِ، وَغَيْرَ مُطَيَّبٍ يُثِيرُ غَرَائِزَ الرِّجَالِ.

وَأَنْ لَا يَكُونَ لِبَاسَ شُهْرَةٍ يَصْرِفُ الأَنْظَارَ إِلَيْهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَاً مِثْلَهُ، ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ» رواه أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ ماجه: «أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ».

وَأَنْ لَا يُشْبِهَ لِبَاسَ الرِّجَالِ، للحَدِيثِ الذي رواه الترمذي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ.

وَأَنْ لَا يُشْبِهَ لِبَاسَ الكَافِرَاتِ.

وَأَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَضْلَاً عَنْ إِشَارَةِ صَلِيبٍ.

وَأَنْ يَكُونَ تَامَّاً يُغَطِّي رَأْسَهَا وَوَجْهَهَا وَجَمِيعَ بَدَنِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

وهذه فتوى أخرى

أنا شاب ملتزم بحمد الله عز وجل، ولكن المشكلة في أخواتي وهنَّ في سن الصبا، يلبسن العباءات الرقيقة الشفافة، وإضافة إلى ذلك مطرَّزة، فهل يعتبر هذا اللباس هو الجلباب الشرعي للمرأة المسلمة؟  الاجابة : رقم الفتوى : 2663  2010-02-09 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط الحجاب الشرعي أن يكون ساتراً لكل ما وجب ستره من البدن، وبدن المرأة كله عورة، وأن يكون الحجاب سميكاً صفيقاً بحيث لا يشفُّ ما تحته، فإن كان يشفُّ ما تحته فهذا ليس بحجاب أصلاً، وأن يكون فضفاضاً لا يصف العورة.

وإذا خرجت المرأة إلى الشارع أو أمام الرجال الأجانب فيجب أن لا يكون عليه زينة من تطريز وزركشة وبعض الرسوم الملفتة للنظر، بل يكون بلون كامد لا يلفت النظر.

وبناء على ذلك:

فلبس العباءة الرقيقة المطرَّزة والخروج بها إلى الشارع وأمام الرجال الأجانب لا يجوز شرعاً، لأن هذه من ثياب الزينة التي يجب سترها عن أعين الرجال الأجانب، ويخشى على هؤلاء النسوة اللواتي يخرجن بهذه العباءات أن يندرجن تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: (صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

لذلك يحرم على المرأة لبس هذه العباءة لأنها تكون فتنة للرجال، والله تعالى يقول: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيق}. وما جُعِل الحجاب على النساء إلا لعون الرجال على غضِّ البصر، لا لِلَفْتِ النظر إليها، وذلك غيرةً عليها من الفتنة وغيرةً على الرجال كذلك. أسأل الله تعالى أن يستر أعراضنا وأن لا يفتننا في ديننا. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

217 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام اللباس والزينة

 السؤال :
 2023-01-30
 425
مَا حُكْمُ عِلَاجِ شَعْرِ حَاجِبِ المَرْأَةِ بِمَا يُقَالُ عَنْهُ تَاتُو؟
رقم الفتوى : 12368
 السؤال :
 2021-12-30
 585
مَا الحَكْمُ الشَّرْعِيُّ في عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ، وَخَاصَّةً للأَنْفِ، وَنَفْخِ الشِّفَاهِ؟
رقم الفتوى : 11660
 السؤال :
 2021-08-09
 1643
مَا حُكْمُ حِلَاقَةِ القَزَعِ التي نَرَاهَا في شَبَابِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ؟
رقم الفتوى : 11404
 السؤال :
 2020-10-06
 2653
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِصَ شَعْرَهَا للزِّينَةِ؟
رقم الفتوى : 10691
 السؤال :
 2020-09-10
 1991
ظَهَرَ حَدِيثًا تِقَنِيَّةٌ جَدِيدَةٌ تَسْتَخْدِمُهَا بَعْضُ النِّسَاءِ لِتَجْمِيلِ الحَاجِبَيْنِ تُسَمَّى بـ(المايكروبليدنج) تَعْتَمِدُ عَلَى رَسْمٍ ظَاهِرِيٍّ للحَوَاجِبِ عَلَى الطَّبَقَةِ الخَارِجِيَّةِ للجِلْدِ، بِوَاسِطَةِ حِبْرٍ خَاصٍّ لَا يَتَسَرَّبُ إلى أَعْمَاقِ البَشَرَةِ، حَيْثُ يَقُومُ المُخْتَصُّ بِمَلْءِ الفَرَاغَاتِ وَتَحْدِيدِ الشَّكْلِ مِنْ دُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ الطَّبِيعِيِّ، يَتِمُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ قَلَمٍ مُخَصَّصٍ للرَّسْمِ عَلَى مِنْطَقَةِ الحَاجِبِ، وَتُسْتَخْدَمُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةُ لِمُعَالَجَةِ عُيُوبِ الحَوَاجِبِ، كَالعُيُوبِ الخَلْقِيَّةِ أَو قِلَّةِ كَثَافَةِ الحَاجِبَيْنِ أَو تَسَاقُطِهِمَا النَّاتِجِ عَنْ أَسْبَابٍ مَرَضِيَّةٍ أَو غَيْرِ مَرَضِيَّةٍ، كَمَا يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ كَتَغْيِيرِ لَوْنِ الحَاجِبَيْنِ أَو لِإِعْطَائِهِمَا مَظْهَرًا أَفْضَلَ، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الرَّسْمُ أَو اللَّوْنُ مُدَّةً قَدْ تَصِلُ إلى سَنَةٍ، فَمَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10636
 السؤال :
 2020-09-06
 331
سَمِعْنَا في فَتْوَى بِعُنْوَانِ: طِيبُ النِّسَاءِ، بِأَنَّ مَا تَسْتَعْمِلُهُ المَرْأَةُ مِنَ الأَصْبَاغِ وَالمِكْيَاجِ وَالمَسَاحِيقِ التي لَهَا لَوْنٌ دُونَ رَائِحَةٍ، هَذَا إِذَا أَرَادَتِ الخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهَا، أَمَّا دَاخِلَ بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تَتَطَيَّبُ بِمَا شَاءَتْ مِمَّا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمِمَّا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ. هَلْ هَذَا يُفِيدُ بِأَنَّ المَرْأَةَ التي تَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهَا في الشَّارِعِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَضَعَ الأَصْبَاغَ وَالمِكْيَاجَ وَالمَسَاحِيقَ، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ في بَيْتِهَا تَضَعُ مَا تَشَاءُ مِنَ الطِّيبِ الذي ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ بِشَكْلٍ مُطْلَقٍ، وَرُبَّمَا هِيَ تَخْتَلِطُ مَعَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ في بَيْتِهَا؟
رقم الفتوى : 10627

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413226440
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :