الوليمة في اليوم الثالث للوفاة

11347 - الوليمة في اليوم الثالث للوفاة

05-07-2021 864 مشاهدة
 السؤال :
مَا حُكْمُ صُنْعِ الطَّعَامِ في اليَوْمِ الثَّالِثِ بَعْدَ وَفَاةِ الإِنْسَانِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11347
 2021-07-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولًا: طَعَامُ الوَلِيمَةِ في اليَوْمِ الثَّالِثِ مِنَ الوَفَاةِ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ مُصِيبَةٍ عَلَى مُصِيبَتِهِمْ، وَشُغْلًا عَلَى شُغْلِهِمْ، وَفِيهِ تَشَبُّهٌ بِأَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ.

وَكَانَ سَلَفُنَا الصَّالِحُ يَعْتَبِرُونَ الاجْتِمَاعَ عَلَى الطَّعَامِ في اليَوْمِ الثَّالِثِ مِنَ النِّيَاحَةِ التي حَرَّمَهَا الشَّرْعُ الشَّرِيفُ، جَاءَ في سُنَنِ ابْنِ مَاجَه عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرَى الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ.

ثانيًا: إِذَا كَانَ الطَّعَامُ الذي يَصْنَعُهُ أَهْلُ المَيْتِ مِنْ مَالِ المَيْتِ، وَكَانَ في الوَرَثَةِ قَاصِرُونَ، يَحْرُمُ الأَكْلُ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ، لِأَنَّهُ أَكْلٌ لِأَمْوَالِ اليَتَامَى، وَاللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾.

ثالثًا: ذهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِأَقَارِبِ المَيْتِ الأَبَاعِدِ أَو أَصْدِقَاءِ أَهْلِهِ وَجِيرَانِهِمْ أَنْ يَصْنَعُوا لَهُمُ الطَّعَامَ، وَهَذَا مِنَ السُّنَّةِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ» رواه الحاكم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجُوزُ صُنْعُ الوَلَائِمِ وَاتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ في التَّعْزِيَةِ؛ وَصُنْعُ الطَّعَامِ في الثَّالِثِ أَو السَّابِعِ أَو الأَرْبَعِينَ أَو السَّنَوِيَّةِ مِنَ البِدَعِ المُسْتَقْبَحَةِ التي مَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَهَا الإِنْسَانُ المُؤْمِنُ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ في الوَرَثَةِ قَاصِرُونَ، وَكَانَ الطَّعَامُ مِنْ مَالِ المَيْتِ، فَهَذَا حَرَامٌ بِالاتِّفَاقِ.

وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ أَهْلُ المُتَوَفَّى مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِمْ مِنْ طَلَبَةِ العِلْمِ، أَو مِنَ الأَغْنِيَاءِ، لِأَنَّهُمْ يُوقِعُونَ عَامَّةَ المُسْلِمِينَ في حَرَجٍ شَدِيدٍ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ، فَطُوبَى لِمَنْ أَرْضَى اللهَ تعالى وَلَو في سَخَطِ النَّاسِ، لِأَنَّ إِرْضَاءَ النَّاسِ غَايَةٌ لَا تُدْرَك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

864 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-05-14
 318
امْرَأَةٌ تُرَبِّي طُيُورًا فِي بَيْتِهَا، خَرَجَتْ يَوْمًا وَنَسِيَتْ وَضْعَ الطَّعَامِ لَهُمْ حَتَّى مَاتُوا، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 13636
 السؤال :
 2025-05-14
 573
مَا صِحَّةُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: قَالَ المَجْدُ اللُّغَوِيُّ: وَرُوِينَا عَنِ الأَصْمَعِيِّ قال: وَقَفَ أَعْرَابِيٌّ مُقَابِلَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَبِيبُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَالشَّيْطَانُ عَدُوُّكَ، فَإِنْ غَفَرْتَ لِي سُرَّ حَبِيبُكَ، وَفَازَ عَبْدُكَ، وَغَضِبَ عَدُوُّكَ، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لِي غَضِبَ حَبِيبُكَ، وَرَضِيَ عَدُوُّكَ، وَهَلَكَ عَبْدُكَ وَأَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُغْضِبَ حَبِيبَكَ، وَتُرْضِيَ عَدُوَّكَ وَتُهْلِكَ عَبْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنَّ العَرَبَ الكِرَامَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ سَيِّدٌ أَعْتَقُوا عَلَى قَبْرِهِ، وَإِنَّ هَذَا سَيِّدُ العَالَمِينَ فَأَعْتِقْنِي عَلَى قَبْرِهِ. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: فَقُلْتُ: يَا أَخَا العَرَبِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ، وَأَعْتَقَكَ بِحُسْنِ هَذَا السُّؤَالِ؟
رقم الفتوى : 13634
 السؤال :
 2025-05-14
 227
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِإِنْسَانٍ يَشْعُرُ أَنَّهُ مَحْسُودٌ مِنْ أَقْرَانِهِ؟
رقم الفتوى : 13633
 السؤال :
 2025-05-14
 236
مَاذَا يَعْنِي كَلَامُ ابْنِ عَطَاءِ اللهِ السَّكَنْدَرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَقَامَكَ، فَانْظُرْ فِي أَيِّ شَيْءٍ أَقَامَكَ؟
رقم الفتوى : 13631
 السؤال :
 2025-04-28
 234
لَقَدْ أَتْعَبَنِي الانْشِغَالُ بِعُيُوبِ النَّاسِ، وَأَصْبَحَ لَدَيَّ نُفُورٌ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ إِلَّا القَلِيلَ، فَمَا نَصِيحَتُكُمْ لِي؟
رقم الفتوى : 13602
 السؤال :
 2025-04-23
 286
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، أَوْ أَيَّ مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى نَفْسِهِ؟
رقم الفتوى : 13596

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5702
المقالات 3234
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424535475
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :