الوليمة في اليوم الثالث للوفاة

11347 - الوليمة في اليوم الثالث للوفاة

05-07-2021 661 مشاهدة
 السؤال :
مَا حُكْمُ صُنْعِ الطَّعَامِ في اليَوْمِ الثَّالِثِ بَعْدَ وَفَاةِ الإِنْسَانِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11347
 2021-07-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولًا: طَعَامُ الوَلِيمَةِ في اليَوْمِ الثَّالِثِ مِنَ الوَفَاةِ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ مُصِيبَةٍ عَلَى مُصِيبَتِهِمْ، وَشُغْلًا عَلَى شُغْلِهِمْ، وَفِيهِ تَشَبُّهٌ بِأَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ.

وَكَانَ سَلَفُنَا الصَّالِحُ يَعْتَبِرُونَ الاجْتِمَاعَ عَلَى الطَّعَامِ في اليَوْمِ الثَّالِثِ مِنَ النِّيَاحَةِ التي حَرَّمَهَا الشَّرْعُ الشَّرِيفُ، جَاءَ في سُنَنِ ابْنِ مَاجَه عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرَى الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ.

ثانيًا: إِذَا كَانَ الطَّعَامُ الذي يَصْنَعُهُ أَهْلُ المَيْتِ مِنْ مَالِ المَيْتِ، وَكَانَ في الوَرَثَةِ قَاصِرُونَ، يَحْرُمُ الأَكْلُ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ، لِأَنَّهُ أَكْلٌ لِأَمْوَالِ اليَتَامَى، وَاللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾.

ثالثًا: ذهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِأَقَارِبِ المَيْتِ الأَبَاعِدِ أَو أَصْدِقَاءِ أَهْلِهِ وَجِيرَانِهِمْ أَنْ يَصْنَعُوا لَهُمُ الطَّعَامَ، وَهَذَا مِنَ السُّنَّةِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ» رواه الحاكم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجُوزُ صُنْعُ الوَلَائِمِ وَاتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ في التَّعْزِيَةِ؛ وَصُنْعُ الطَّعَامِ في الثَّالِثِ أَو السَّابِعِ أَو الأَرْبَعِينَ أَو السَّنَوِيَّةِ مِنَ البِدَعِ المُسْتَقْبَحَةِ التي مَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَهَا الإِنْسَانُ المُؤْمِنُ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ في الوَرَثَةِ قَاصِرُونَ، وَكَانَ الطَّعَامُ مِنْ مَالِ المَيْتِ، فَهَذَا حَرَامٌ بِالاتِّفَاقِ.

وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ أَهْلُ المُتَوَفَّى مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِمْ مِنْ طَلَبَةِ العِلْمِ، أَو مِنَ الأَغْنِيَاءِ، لِأَنَّهُمْ يُوقِعُونَ عَامَّةَ المُسْلِمِينَ في حَرَجٍ شَدِيدٍ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ، فَطُوبَى لِمَنْ أَرْضَى اللهَ تعالى وَلَو في سَخَطِ النَّاسِ، لِأَنَّ إِرْضَاءَ النَّاسِ غَايَةٌ لَا تُدْرَك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

661 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2024-08-17
 216
نَصَحَنِي أَحَدُ الإِخْوَةِ عِنْدَمَا عَلِمَ أَنَّنِي أُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَمِئَةِ مَرَّةً، فَقَالَ لِي: هَذِهِ بِدْعَةٌ في دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعِنْدَهَا تَوَقَّفْتُ عَنْ هَذَا العَدَدِ، فَهَلْ كَلَامُهُ صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13258
 السؤال :
 2023-12-29
 2660
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 84
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 1166
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 3765
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1689
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4861
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417879082
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :