حكم الحسم الذي يعطى لبائع الجملة

1347 - حكم الحسم الذي يعطى لبائع الجملة

23-08-2008 12675 مشاهدة
 السؤال :
تتعامل شركتنا ببيع الأدوية الزراعية بالجملة ونتفق مع المتعاملين على النحو التالي: إذا تمَّ الدفع خلال شهر يحسم للزبون 3% وإن تم الدفع خلال 3 أشهر يحسم 2% وهكذا. أو يتم الاتفاق على سعر الوحدة 500 ليرة وتسجل على الزبون بهذا السعر، مع وعد للزبون إن دفع خلال ثلاثة أشهر يصبح السعر 450 ليرة، ما حكم مثل هذا التعامل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1347
 2008-08-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: فهذا العقد لا يجوز شرعاً وذلك لجهالة الثمن، لأن من شروط صحة البيع معلومية الثمن، فإذا كان الثمن مجهولاً فسد العقد ويجب فسخه.

ثانياً: إذا كان الوعد بالحسم ملزماً يجب أن يكون معلوماً من بداية العقد.

ثالثاً: يجب أن يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على تاريخ الدفع إذا كان الحسم معلوماً وملزماً، وألا يُجعل فيه أجلان وحسمان، وإلا فسد لجهالة الثمن.

رابعاً: إذا تم الاتفاق على سعر السلعة في بداية العقد صح العقد، أما إذا جعل الثمن معلقاً على الدفع بتاريخ معين يكون كذا وإلا يكون كذا، فهذه جهالة في الثمن وهي مفسدة للعقد. هذا، والله تعالى أعلم.

وللتوسع في هذا راجع الفتوى الموجودة في الموقع بعنوان: (الحسم الذي تعطيه الشركات في آخر العام)، رقم: /1355/.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12675 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 366
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 1738
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 233
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3232
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 364
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 1704
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414152053
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :