الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فبالنسبة للحاج المتمتِّع المقيم في مكة يُلحق بالمكِّي، فيكون إحرامه من مكة المكرمة، وإذا أحرم من المسجد الحرام يكون أفضل.
ويسن للمتمتِّع أن يحرم بالحج من المسجد الحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة بعد طلوع الشمس، وأن يتوجَّه من مكة إلى مِنى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، وذلك سنة باتفاق الفقهاء رضي الله عنهم.
وإذا لم يأتي بِسُنَّة المبيت وأراد أن يُحرم بالحج في صبيحة يوم عرفة فلا حرج في ذلك، لأن الميقات الزمان للإحرام بالحج هو أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن أحرم بالحج قبل فجر يوم النحر صح إحرامه.
وبناء على ذلك:
فالمتمتِّع يُحرم بالحج من مكة المكرمة، ومن المسجد الحرام أفضل، ومن السنة أن يُحرم بالحج في اليوم الثامن لتطبيق سنَّة المبيت، وإذا أحرم بالحج يوم عرفة فإحرامه صحيح كذلك إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |