اتفاق الموزعين على البيع بسعر واحد

1642 - اتفاق الموزعين على البيع بسعر واحد

24-12-2008 13216 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في اتفاق بعض الموزعين بالجملة على بيع سلعة معينة بسعر واحد، وتعاهدوا وأقسموا يميناً بالله العظيم على أن لا يبيع أحد بسعر أقلَّ مما اتفقوا عليه، مع العلم بأن السلعة متوفِّرة في السوق عند غيرهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1642
 2008-12-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في الحديث الشريف: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري. فإذا كانت نية المتحالفين الإضرار بالمستهلكين أو بأحد من التجار الآخرين، أو بغيرهم، فإنَّ هذا التحالف حرام دفعاً للضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ) رواه أحمد. ولأنه تعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول:{وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

أما إذا كان التحالف لا ضرر فيه على أحدٍ لا من المستهلكين ولا من غيرهم فلا حرج فيه شرعاً إن شاء الله تعالى، ويجب الوفاء به، وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون}. وهذا من وصف المؤمنين، فإذا حنث أحدهم ونقض الاتفاق بعد القسم فإنه يجب عليه كفارة اليمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13216 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 363
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 1737
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 231
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3186
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 329
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 1668
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413457235
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :