الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ}، ولا خلاف بين الفقهاء في أن مسح الرأس مطلقاً من فرائض الوضوء.
وحد الرأس من منبت الشعر المعتاد فوق الجبهة إلى نقرة القفا، ويدخل فيه الصدغان.
واختلف الفقهاء في القدر المجزئ:
فعند الحنفية الواجب مسح ربع الرأس، وعند الشافعية بعض الرأس، وعند المالكية والحنابلة يجب مسح جميع الرأس، والمسح يكون مرة واحدة. هذا، والله تعالى أعلم.