اشترط على المشتري الفراغة بعد ثلاثة أيام فتأخر ففسخ البائع العقد

1980 - اشترط على المشتري الفراغة بعد ثلاثة أيام فتأخر ففسخ البائع العقد

14-04-2009 12650 مشاهدة
 السؤال :
بعت قطعة من الأرض لأحد الأشخاص، واتفقت معه على أن يدفع لي قيمة الأرض بعد ثلاثة أيام وبعدها تتم الفراغة بها، فمضت الأيام الثلاثة ولم يأت ولم يدفع لي ثمنها. وبعد أسبوع اتصل بي وقال لي: أنا سآتيك لأدفع لك قيمة الأرض ولتجري عملية الفراغة، فاعتذرت إليه، وقلت له: لقد فسخت البيع بيني وبينك، فرفض هذا الكلام، وقال لي: بيني وبينك الشرع، فذهبنا إلى طالب علم، فأفتانا بأن الأرض له وليست من حقي، فهل هذه الفتوى صحيحة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1980
 2009-04-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالفتوى صحيحة، لأن عقد البيع قد تمَّ بينكما بدون ذكر شرط فسخ العقد بعد مضيِّ الأيام الثلاثة، وليس من حقك أن تفسخ هذا العقد إلا بعد إعلامه.

ولو أنك أعلمتَه من بداية العقد بهذا الشرط ولم يأت، فمن حقك فسخ العقد، ولو مضت الأيام الثلاثة وأعلمته أنه إن لم يأت لدفع قيمة الأرض فإنك ستفسخ العقد فمن حقك كذلك أن تفسخ العقد إذا لم يأت ويدفع لك قيمة الأرض.

ولكن سكوتك بعد مضيِّ الأيام الثلاثة، وعدم إنذارك له أنه إن لم يدفع لك القيمة فسوف تفسخ العقد، دليلٌ على إنظارك له.

وبناء على ذلك:

فالفتوى صحيحة، والأرض دخلت في ملكه، ولك قيمتها في ذمته. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12650 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 372
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 1747
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 240
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3244
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 378
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 1713
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414410954
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :