ترك الصلاة على النبي    بعد التشهد الأول

2468 - ترك الصلاة على النبي    بعد التشهد الأول

03-11-2009 13335 مشاهدة
 السؤال :
مصلٍّ مذهبه شافعي ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، فهل تبطل صلاته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2468
 2009-11-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالقعود الأول عند السادة الشافعية من السنن المؤكَّدة، كما أنَّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهُّد الأول سنة مؤكَّدة، ويجبر عند السادة الشافعية تركُ السنة المؤكدة بسجود السهو.

وذلك للخبر الصحيح أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلامِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.

أما القعود الأخير عند السادة الشافعية فركن من أركان الصلاة، كما أنَّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، فمن تركه عمداً بطلت صلاته، وأما إذا كان تركه سهواً فإنه يتداركه عند التذكر.

وبناء على ذلك:

فمن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهُّد الأول فإنه يجبر بسجود السهو، وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13335 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  صفة الصلاة

 السؤال :
 2016-03-31
 5962
هل صحيح بأنه من السنة وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟
رقم الفتوى : 7243
 السؤال :
 2012-06-17
 38467
هل صحيحٌ بأنَّ الخشوع في صلاة فرضٍ هو من فرائضها، وأنَّ الصلاة بدون خشوعٍ لا تصحُّ؟
رقم الفتوى : 5278
 السؤال :
 2012-06-16
 1969
هل صحيحٌ بأنَّه لا يجوز للمرأة أن تلصق ذراعيها في الصلاة أثناء السجود؟
رقم الفتوى : 5277
 السؤال :
 2012-05-07
 35845
عند قراءتي للتَّحيَّات في الصَّلاة، أقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) فسمعت أنَّ عبارة (وحده لا شريك له) وعبارة (عبده) لم يرد بهما نصٌّ شرعيٌّ، فهل هذا صحيح؟ وما هو حكم صلاتي؟
رقم الفتوى : 5146
 السؤال :
 2012-02-10
 20972
هل يقرأ المصلي التشهد في الصلاة على وجه الإخبار أم الإنشاء؟
رقم الفتوى : 4878
 السؤال :
 2012-02-04
 22450
هل ورد قنوت الفجر في حديث شريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وهل يجوز الدعاء بغير هذه الصيغة؟
رقم الفتوى : 4865

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414376728
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :