عندها ذهب ومال وكل منهما أقل من نصاب

2555 - عندها ذهب ومال وكل منهما أقل من نصاب

19-12-2009 13456 مشاهدة
 السؤال :
امرأة عندها ذهب حلي وزنه أربعون غراماً، وعندها مبلغ من المال أقل من النصاب، فهل تجب الزكاة عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2555
 2009-12-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الحنفية والمالكية وفي رواية عن الإمام أحمد إلى أنها تضمُّ الذهب إلى المال فإذا بلغ مجموعهما نصاباً فتؤدي زكاته، وإذا لم يبلغ نصاباً فلا تؤدي زكاته، وعليها أن تنظر أيهما أنفع للفقير نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟

فإن كان مجموع قيمة الذهب مع المال الذي عندها يبلغ نصاب الفضة أخرجت زكاته لأن في ذلك مصلحةً للفقير، وهذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13456 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأموال التي تجب فيها الزكاة

 السؤال :
 2019-07-06
 2180
هَلْ حَبُّ القَهْوَةِ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟
 السؤال :
 2019-06-19
 1648
هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ في الغَنَمِ؟ وَمَا هُوَ مِقْدَارُ نِصَابِهَا؟
 السؤال :
 2019-05-09
 1943
ما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة؟ وما هو الحد الأدنى للنصاب؟
 السؤال :
 2019-05-09
 782
امرأة عندها ذهب دون النصاب، ومال نقدي، فهل تجب الزكاة فيهما؟
 السؤال :
 2019-01-05
 19977
ما هي شروط وجوب الزكاة في الزيتون، وما مقدارها؟
 السؤال :
 2018-06-13
 3004
هل تجب الزكاة في العسل؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414352364
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :