الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام العيد يبدأ بعد الزوال ـ يعني بعد الظهر ـ ولا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال باتفاق الفقهاء، إلا في رواية عن الإمام أبي حنيفة بجواز الرمي في اليوم الثالث بعد الفجر وقبل الزوال لمن قصد أن يتعجَّل في النفر الأول.
وبناء على ذلك:
فمن رمى في اليوم الثاني أو الثالث من أيام العيد بعد الساعة الثانية عشر ليلاً وقبل الفجر فرميه غير صحيح، ويجب عليه أن يتداركه في أيام التشريق، فإن انقضت أيام التشريق ولم يرمِ بعد الزوال وجب عليه الدم باتفاق الفقهاء.
لأنه وبكلِّ أسف يظنُّ بعض الناس أن اليوم الجديد يدخل في الساعة الثانية عشر ليلاً، ولم يعلم بأن النهار لا يبدأ إلا بعد أذان الفجر. هذا، والله تعالى أعلم.