وضع الأصبع في دبر الزوجة

4287 - وضع الأصبع في دبر الزوجة

24-09-2011 105801 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للرجل أثناء مداعبة الزوجة أن يضع أصبعه في دبرها، والعكس كذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4287
 2011-09-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ حِلُّ الاسْتِمْتَاعِ بِالآخَرِ، كَمَا يَحِلُّ النَّظَرُ إلى جَمِيعِ بَدَنِ صَاحِبِهِ، وَكَذَا لَمْسُهُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟

قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا».

قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟

قَالَ: «فَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ» رواه الإمام أحمد عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكَيمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فَالمَرْأَةُ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ يَحِلُّ لِزَوْجَتِهِ، قَالَ تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾.

إِلَّا في حَالَةِ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالإِحْرَامِ وَفِي الظِّهَارِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالمُدَاعَبَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ جَائِزَةٌ شَرْعًا نَظَرًا وَمَسًّا، أَمَّا إِدْخَالُ الأُصْبُعِ في الدُّبُرِ فَيَنْبَغِي الابْتِعَادُ عَنْهُ للأَسْبَابِ التَّالِيَةِ:

أولًا: الدُّبُرُ مَحَلٌّ للنَّجَاسَةِ، وَقَدْ تُلَامِسُ الأُصُبُعُ النَّجَاسَةَ المُغَلَّظَةَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا ضَرُورَةٍ، وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِالمُؤْمِنِ وَلَا بِالمُؤْمِنَةِ.

ثانيًا: هَذَا الفِعْلُ هُوَ في الحَقِيقَةِ تَأْبَاهُ النُّفُوسُ السَّلِيمَةُ، وَأَصْحَابُ الفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ أَهْلِ الأَدَبِ، بَلْ هِيَ عَادَاتٌ وَافِدَةٌ إلى الأُمَّةِ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُونَ الأَدَبَ وَالقِيَمَ وَالأَخْلَاقَ السَّامِيَةَ، وَمِمَّنِ ابْتَعَدُوا عَنِ الفِطْرَةِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَعَاشُوا عِيشَةَ البَهَائِمِ وَالحَيَوَانَاتِ، بَلِ البَهَائِمُ وَالحَيَوَانَاتُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

ثالثًا: رُبَّمَا أَنْ يُؤَدِّي اسْتِمْرَارُ هَذَا الفِعْلِ إلى وِطْءٍ المَرْأَةِ في دُبُرِهَا، وَالابْتِعَادُ عَنِ الشُّبُهَاتِ أَسْلَمُ لِدِينِ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ».

رابعًا: مَا شَرَعَهُ اللهُ تعالى للزَّوْجَيْنِ ـ مِنَ الاسْتِمْتَاعِ بِبَعْضِهِمَا البَعْضِ ـ فِيهِ الغِنَى عَنِ الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ التي تُخَالِفُ الفِطْرَةَ الإِنْسَانِيَّةَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
105801 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2023-12-11
 352
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 842
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 1695
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219
 السؤال :
 2022-06-20
 2106
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُعَامِلَ زَوْجَهَا بِالمِثْلِ عِنْدَمَا يُسِيءُ إِلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 12030
 السؤال :
 2022-06-16
 935
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ مِنْ سَنَوَاتٍ، وَمَا رَأَتِ السَّعَادَةَ في حَيَاتِهَا الزَّوْجِيَّةِ، زَوْجُهَا سَيِّئُ الأَخْلَاقِ، لِأَتْفَهِ الأَسْبَابِ يَشْتِمُ وَيَسُبُّ وَيَضْرِبُ وَيَتَلَفَّظُ بِكَلِمَاتٍ جَارِحَةٍ؛ حَيَاتُهَا مَعَهُ جَحِيمٌ، فَهَلْ تَنْصَحُونَهَا بِطَلَبِ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12020
 السؤال :
 2022-06-16
 657
هَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ عِلَاجُ الزَّوْجَةِ أَمْ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهَا؟
رقم الفتوى : 12019

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413710471
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :