وضع الأصبع في دبر الزوجة

4287 - وضع الأصبع في دبر الزوجة

24-09-2011 118772 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للرجل أثناء مداعبة الزوجة أن يضع أصبعه في دبرها، والعكس كذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4287
 2011-09-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ حِلُّ الاسْتِمْتَاعِ بِالآخَرِ، كَمَا يَحِلُّ النَّظَرُ إلى جَمِيعِ بَدَنِ صَاحِبِهِ، وَكَذَا لَمْسُهُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟

قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا».

قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟

قَالَ: «فَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ» رواه الإمام أحمد عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكَيمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فَالمَرْأَةُ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ يَحِلُّ لِزَوْجَتِهِ، قَالَ تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾.

إِلَّا في حَالَةِ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالإِحْرَامِ وَفِي الظِّهَارِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالمُدَاعَبَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ جَائِزَةٌ شَرْعًا نَظَرًا وَمَسًّا، أَمَّا إِدْخَالُ الأُصْبُعِ في الدُّبُرِ فَيَنْبَغِي الابْتِعَادُ عَنْهُ للأَسْبَابِ التَّالِيَةِ:

أولًا: الدُّبُرُ مَحَلٌّ للنَّجَاسَةِ، وَقَدْ تُلَامِسُ الأُصُبُعُ النَّجَاسَةَ المُغَلَّظَةَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا ضَرُورَةٍ، وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِالمُؤْمِنِ وَلَا بِالمُؤْمِنَةِ.

ثانيًا: هَذَا الفِعْلُ هُوَ في الحَقِيقَةِ تَأْبَاهُ النُّفُوسُ السَّلِيمَةُ، وَأَصْحَابُ الفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ أَهْلِ الأَدَبِ، بَلْ هِيَ عَادَاتٌ وَافِدَةٌ إلى الأُمَّةِ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُونَ الأَدَبَ وَالقِيَمَ وَالأَخْلَاقَ السَّامِيَةَ، وَمِمَّنِ ابْتَعَدُوا عَنِ الفِطْرَةِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَعَاشُوا عِيشَةَ البَهَائِمِ وَالحَيَوَانَاتِ، بَلِ البَهَائِمُ وَالحَيَوَانَاتُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

ثالثًا: رُبَّمَا أَنْ يُؤَدِّي اسْتِمْرَارُ هَذَا الفِعْلِ إلى وِطْءٍ المَرْأَةِ في دُبُرِهَا، وَالابْتِعَادُ عَنِ الشُّبُهَاتِ أَسْلَمُ لِدِينِ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ».

رابعًا: مَا شَرَعَهُ اللهُ تعالى للزَّوْجَيْنِ ـ مِنَ الاسْتِمْتَاعِ بِبَعْضِهِمَا البَعْضِ ـ فِيهِ الغِنَى عَنِ الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ التي تُخَالِفُ الفِطْرَةَ الإِنْسَانِيَّةَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
118772 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2024-11-27
 457
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِلزَّوْجَةِ النَّاشِزِ، مَعَ إِحْسَانِ زَوْجِهَا لَهَا؟
رقم الفتوى : 13390
 السؤال :
 2024-09-19
 768
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الغَيُورِ غَيْرَةً مُفْرِطَةً نَحْوَ زَوْجَتِهِ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَعْلَمَ مَعَ مَنْ تَتَكَلَّمُ؟ وَمَاذَا تَتَكَلَّمُ؟ وَيُفَتِّشُ جَوَّالَهَا؟
رقم الفتوى : 13333
 السؤال :
 2024-08-31
 703
مَا حُكْمُ الزَّوْجِ الذي يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ إلى بَيْتِ أُمِّهِ في وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَسْهَرُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَعُودُ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ؟
رقم الفتوى : 13307
 السؤال :
 2023-12-11
 734
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 1368
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 233
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3234
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424572263
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :