حكم سرقة الكهرباء

436 - حكم سرقة الكهرباء

05-08-2007 72026 مشاهدة
 السؤال :
ما الحكم الشرعي في أخذ أشرطة الكهرباء دون أن يمر هذا الشريط على عداد الكهرباء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 436
 2007-08-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 يقول الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}. ويقول تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}. ويقول صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) رواه البخاري ومسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن،ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) رواه البخاري ومسلم. وأجمع المسلمون على تحريم السرقة ولم يخالف أحد في ذلك. وبناء على ذلك: فإن أخذ الكهرباء بالصورة المذكورة سرقة من المال العام، وهي كبيرة من الكبائر، لأن السارق يسرق من الأمة كلها. وعلى من فعل هذا أن يسارع إلى التوبة لله عز وجل، ومن تمام التوبة أن يدفع قيمة الكهرباء المسروقة إن علم قيمتها، وإلا فيقدر تقديراً حيث يغلب على ظنه أن ذمته برئت بإذن الله تعالى، ويكون الدفع لشركة الكهرباء. فإن لم يكن هناك من سبيل لدفع المال لشركة الكهرباء ولا بصورة من الصور، عندها يصرف المال - الذي هو قيمة الكهرباء المسروقة – للفقراء وأصحاب الحاجة من أهل بلدته، ونرجو الله تعالى أن يغفر له ذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
72026 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام السرقة

 السؤال :
 2017-02-26
 12463
إذا سرق إنسان آخر، ورفع الأمر إلى القاضي، وبعد الإدانة جاء أهل السارق يطلبون من المسروق منه العفو، فهل تنصح بالعفو؟
رقم الفتوى : 7889
 السؤال :
 2015-05-04
 3727
من أين تقطع يد السارق؟
رقم الفتوى : 6877
 السؤال :
 2012-04-21
 33158
هل يجوزُ للرجلِ المسلمِ أن يسرقَ الكهرباءَ، لأنَّ الدولة ظالمة لا تعطي الشعب حقه؟
رقم الفتوى : 5075
 السؤال :
 2011-12-18
 14935
قُبِضَ على سارق، فترك البضاعة المسروقة وهرب، ولم يُعرف صاحب البضاعة، فماذا يُصنع بالبضاعة المسروقة؟
رقم الفتوى : 4672
 السؤال :
 2011-10-06
 18461
إذا سرق المؤمن مال إنسان كافر، فهل يجب عليه ردُّه إذا تاب إلى الله تعالى من السرقة؟
رقم الفتوى : 4313
 السؤال :
 2010-04-24
 30038
إذا أقيم حدُّ السرقة على رجل، فهل يكون ضامناً للمال الذي سرقه؟ أم إقامة الحد عليه تجعله غير ضامن للمال المسروق؟
رقم الفتوى : 2859

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414432558
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :