تحويل الدين من عملة محلية إلى أجنبية

4558 - تحويل الدين من عملة محلية إلى أجنبية

01-12-2011 49855 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للدائن أن يحوِّل الدين الذي هو في ذمَّة المدين من العملة المحلية إلى عملة أجنبية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4558
 2011-12-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: فمن البيوع المنهي عنها شرعاً بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع النسيئة بالنسيئة، أو هو بيع الدين بالدين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه نهى عن هذا البيع، كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم والدارقطني عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ). وقال: هُوَ النَّسِيئَةُ بِالنَّسِيئَةِ.

وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز بيعِ الدين من المدين نفسه، وبيعِه من غيره.

ثانياً: الصِرافة ـ وهي بيع المال بالمال ـ جائزةٌ شرعاً إذا توافرت فيها شروطها، لأنَّها نوعٌ من أنواع البيوع، وقد قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

واتفق الفقهاء على أنَّ من شروط الصرافة تقابض البدلين في مجلس العقد، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (يَدًا بِيَدٍ). ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم 75 (6/8):

رابعاً: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها .

وبناء على ذلك:

فلا يجوز تحويل الدَّين المترتِّب في ذمَّة المدين من عملة محليَّة إلى عملة أجنبية، وعلى أن يسدِّده إياه في الأجل المتفق عليه، لأنَّ هذا التحويل إما هو بيع دينٍ بدين، وهذا منهيٌ عنه شرعاً كما تقدَّم، وإما صرافة ومن شروط صحة عقد الصرافة، التقابض في مجلس العقد، وهذا غير مُحَقَّق في تحويل الدين، وهذا غير جائزٍ شرعاً، لأنَّه نوع من أنواع الربا المحرَّم شرعاً بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ولكن لا حرج عند الوفاء أن يفيه الدين بعملة أجنبية بسعر يوم الوفاء إذا تراضيا على ذلك، لأنه يعدُّ من باب بيع الدين بالنقد. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
49855 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الربا والصرف

 السؤال :
 2024-08-17
 228
بِسَبَبِ تَضَخُّمِ العُمْلَةِ، يَضْطَرُّ الإِنْسَانُ لِتَحْوِيلِ فِئَةٍ الخَمْسِمِئَةِ أَوْ فِئَةِ الأَلْفِ من الّليْرَاتِ السُّورِيَّةِ إلى فِئَةِ خَمْسَةِ آلَافٍ، فَيَأْخُذُ المُحَوِّلُ مَبْلَغًا مُحَدَّدًا عَلَى ذَلِكَ، فَهَلْ هَذَا الفِعْلُ يَجُوزُ؟ وَكَذَلِكَ عِنْدَ سَدَادِ الدَّيْنِ، يَأْتِي المَدِينُ بِالدَّيْنِ مِنْ فِئَةِ الأَلْفِ ، فَلَا يَقْبَلُ الدَّائِنُ إِلَّا بِحَسْمِ شَيْءٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ لِقَبُولِ الدَّيْنِ مِنْ تِلْكَ الفِئَةِ، فَهَلْ هَذَا الفِعْلُ يَجُوزُ؟
رقم الفتوى : 13256
 السؤال :
 2021-01-20
 340
هل يعتبر القرض الصناعي من القروض الربوية المحرمة، أم لا؟ مع العلم بأني بحاجة إلى رأسمال للعمل.
رقم الفتوى : 10887
 السؤال :
 2020-01-10
 1291
وَلَدِي مُقِيمٌ في دَوْلَةٍ أَوربيَّةٍ، يُرِيدُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ قَرْضَاً رِبَوِيَّاً مِنْ بَعْضِ البُنُوكِ، وَيَرْجِعَ إلى بَلَدِهِ لِاسْتِثْمَارِ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يُعِيدَ القَرْضَ بِأُسْلُوبٍ خَاصٍّ للبَنْكِ بِدُونِ الفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10121
 السؤال :
 2018-05-06
 2845
لي قريب في دولة ثانية، وأريد تحويل مبلغ من المال له، فآتي إلى صراف فأعطيه المبلغ الذي أريد تحويله، ويسلمه لقريبي في دولة ثانية بعملة غير العملة التي أعطيتها له، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 8855
 السؤال :
 2017-11-04
 3605
هل يجوز أخذ الربا في حالة الاضطرار؟
رقم الفتوى : 8455
 السؤال :
 2015-05-15
 4448
والدي يكلفني بشراء بعض الأغراض للبيت، فأشتريها، وأدفع ثمنها، ويسألني والدي عن ثمنها، فأقول له ثمنها، فيعطيني زائداً عن ثمنها، فهل هذا يعتبر من الربا؟
رقم الفتوى : 6899

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5637
المقالات 3201
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 420702251
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :