هل لي أجر بصبري على زوجي إن تزوج ثانية

4605 - هل لي أجر بصبري على زوجي إن تزوج ثانية

07-12-2011 77963 مشاهدة
 السؤال :
إذا تزوِّج زوجي بزوجة ثانية، وصبرت على ذلك، فهل لي من أجر في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4605
 2011-12-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَالجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ الشُّهَدَاءِ).

وروى الإمام أحمد وابن حبان عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِذَا صَلَّتْ المَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شِئْتِ). هذا بشكل عام.

ثانياً: أما صبرها على زواج زوجها بامرأة ثانية فلها فيه أجر فوق هذا إن صبرت، لأسباب متعدِّدة:

1ـ الزواج من غيرها يعدُّ ابتلاء لها واختباراً، فإن رضيت بما قضى الله وقدَّر، وصبرت على ذلك، دخلت تحت قوله تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاب}.

2ـ إن صبرت على زواج زوجها كفَّر الله تعالى من خطاياها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلا وَصَبٍ، وَلا هَمٍّ، وَلا حُزْنٍ، وَلا أَذًى، وَلا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ) رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَا يَزَالُ البَلاءُ بِالمُؤْمِنِ وَالمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

3ـ إن قابلت الزوجة هذا الابتلاء بالإحسان إلى زوجها، وكظمت غيظها، نالت المرتبة التي وعد الله تعالى بها عباده المتقين بقوله: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين}.

وبناء على ذلك:

فالمرأة إذا صبرت على زواج زوجها بثانية فلها أجر عظيم إن شاء الله تعالى، بشرط أن تؤديه حقوقه كاملة، ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق منه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

ولها الأسوة في أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهنَّ حيث صبرن مع وجود الغيرة، ولكن إذا خشيت المرأة أن تقصِّر في حقوق زوجها، أو كانت تتضرَّر بهذا الزواج جسدياً أو معنوياً، ولم تستطع الصبر على ذلك، فلا حرج عند ذلك من طلب الطلاق من زوجها، وأن تفتدي نفسها منه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
77963 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2024-09-19
 74
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الغَيُورِ غَيْرَةً مُفْرِطَةً نَحْوَ زَوْجَتِهِ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَعْلَمَ مَعَ مَنْ تَتَكَلَّمُ؟ وَمَاذَا تَتَكَلَّمُ؟ وَيُفَتِّشُ جَوَّالَهَا؟
رقم الفتوى : 13333
 السؤال :
 2024-08-31
 154
مَا حُكْمُ الزَّوْجِ الذي يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ إلى بَيْتِ أُمِّهِ في وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَسْهَرُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَعُودُ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ؟
رقم الفتوى : 13307
 السؤال :
 2023-12-11
 162
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 1066
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 2017
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219
 السؤال :
 2022-06-20
 2719
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُعَامِلَ زَوْجَهَا بِالمِثْلِ عِنْدَمَا يُسِيءُ إِلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 12030

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417760825
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :