أعطت ابنتها ذهباً واشترطت أن لا تبيعه ولا تعطيه لزوجها

479 - أعطت ابنتها ذهباً واشترطت أن لا تبيعه ولا تعطيه لزوجها

03-09-2007 117 مشاهدة
 السؤال :
امْرَأَةٌ وَهَبَتِ ابْنَتَهَا قِطْعَةً مِنَ الذَّهَبِ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهَا أَنْ لَا تَبِيعَهَا وَلَا تُعْطِيَهَا لِزَوْجِهَا، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ مِنَ زَوَاجِهَا، أَعْطَتِ الزَّوْجَةُ قِطْعَةَ الذَّهَبِ لِزَوْجِهَا فَبَاعَهَا، فَعَلِمَتِ الأُمُّ بِذَلِكَ، فَطَالَبَتِ ابْنَتَهَا بِقِطْعَةِ الذَّهَبِ، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّ الأُمِّ؟ وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ تَرْجِعَ في هِبَتِهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 479
 2007-09-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فَحُكْمُ الرُّجُوعِ في الهِبَةِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِيهِ بَعْدَ قَبْضِ المَوْهُوبِ لَهُ الشَّيْءَ المَوْهُوبَ، فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ مِنَ المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ: لَا يَحِلُّ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ في هِبَتِهِ، إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا أَعْطَى لِوَلَدِهِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَلْحَقُ سَائِرُ الأُصُولِ بِالأَبِ في جَوَازِ الرُّجُوعِ.

وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ: يَصِحُّ الرُّجُوعُ لِلْوَاهِبِ في هِبَتِهِ بَعْدَ القَبْضِ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِ الرُّجُوعِ، وَلَكِنَّهُ مَعَ الكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَيْ: يُعَوَّضُ.

وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إِلَّا بِتَرَاضٍ، أَوْ بِقَضَاءِ القَاضِي.

وَإِذَا اشْتَرَطَ الوَاهِبُ عَلَى المَوْهُوبِ لَهُ أَنْ لَا يَهَبَهُ وَلَا يَبِيعَهُ لِأَحَدٍ، فَيَرَى جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ أَنَّ الهِبَةَ صَحِيحَةٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

وَإِذَا خَرَجَ المَوْهُوبُ عَنْ مِلْكِ المَوْهُوبِ لَهُ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ كَالبَيْعِ وَالهِبَةِ وَالمَوْتِ، فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ يُمْنَعُ الرُّجُوعُ في الهِبَةِ، لِأَنَّ الشَّيْءَ المَوْهُوبَ خَرَجَ عَنْ مِلْكِيَّةِ المَوْهُوبِ لَهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

1ـ فَالشَّرْطُ الَّذِي اشْتَرَطَتْهُ الأُمُّ عَلَى ابْنَتِهَا شَرْطٌ لَاغٍ وَالهِبَةُ صَحِيحَةٌ.

2ـ وَعِنْدَمَا أَعْطَتِ البِنْتُ قِطْعَةَ الذَّهَبِ لِزَوْجِهَا، إِنْ أَعْطَتْهُ إِيَّاهَا هِبَةً صَارَتْ مِلْكًا لَهُ، وَلَا يَحِقُّ لِلزَّوْجَةِ الرُّجُوعُ فِيهَا.

وَإِنْ أَعْطَتْهُ إِيَّاهَا لِبَيْعِهَا وَكَالَةً عَنْهَا، فَهُوَ وَكِيلٌ عَنْهَا في البَيْعِ وَثَمَنُهَا لِلزَّوْجَةِ.

وَلَا يَحِقُّ لِلْأُمِّ أَنْ تُطَالِبَ ابْنَتَهَا بِقِطْعَةِ الذَّهَبِ في هَذِهِ الحَالَةِ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِيَّةِ البِنْتِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
117 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 794
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 2112
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 548
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3632
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 762
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 2016
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5638
المقالات 3202
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 420838669
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :