كتب رسالة طلاق لزوجته على الجوال

4727 - كتب رسالة طلاق لزوجته على الجوال

26-12-2011 16762 مشاهدة
 السؤال :
كتب رجل إلى زوجته رسالة على الهاتف النقَّال، وأرسلها إلى هاتفها: أنت طالق بالثلاثة، وما قصد الطلاق، بل قصد إغاظتها، فهل يقع عليها الطلاق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4727
 2011-12-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالطلاق الصريح بالكتابة المرسومة ـ يعني المصدَّرة والمعنونة ـ والمستبينة، يقع على الزوجة، بدلالة أنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان مأموراً بتبليغ رسالته، وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبلِّغ رسالة ربه تعالى بالقول وبالكتابة، فقد كتب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الملوك والحكام، وبدلالة أنَّ كتاب القاضي يقوم مقام كلامه في إثبات الحقوق ونفيها.

وبناءً على ذلك:

فما دام الرجل أرسل رسالة لزوجته على هاتفها النقّال، بأنها طالق بالثلاثة، فإنَّ الطلاق يقع عليها بائناً بينونةً كبرى عند جمهور الفقهاء، ولا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره، لأن الكتابة تقوم مقام الكلام. وهناك بعض الفقهاء أوقعها طلقة واحدة خلافاً لجمهور الفقهاء، وأنا لا أفتي به. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16762 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 451
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 937
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1221
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 803
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2840
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4443
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417761545
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :