عنده مال فائض فهل يجوز وضعه في بنك ربوي؟

482 - عنده مال فائض فهل يجوز وضعه في بنك ربوي؟

03-09-2007 40 مشاهدة
 السؤال :
رَجُلٌ عِنْدَهُ مَالٌ فَائِضٌ، وَهُوَ في حَيْرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ، هَلْ يَضَعُ هَذَا المَالَ في بَنْكٍ رِبَوِيٍّ أَمَانَةً أَمْ لَا؟ وَإِذَا وَضَعَهُ في البَنْكِ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ النِّسْبَةَ الرِّبَوِيَّةَ وَيُوَزِّعَهَا عَلَى الفُقَرَاءِ أَمْ لَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 482
 2007-09-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ وَضْعَ الأَمْوَالِ في البُنُوكِ الرِّبَوِيَّةِ لَا يَجُوزُ شَرْعًا، لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ التَّعَاوُنِ عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ، وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾.

وَالنُّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؛ وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فَكَيْفَ يَجْتَرِئُ المُسْلِمُ أَنْ يَضَعَ أَمْوَالَهُ الَّتِي هِيَ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى في البُنُوكِ الرِّبَوِيَّةِ؟ وَمَنِ الَّذِي يَقُولُ: بِأَنَّ المَالَ الَّذِي يُوضَعُ في البُنُوكِ الرِّبَوِيَّةِ أَمَانَةً؟ هُوَ لَيْسَ بِأَمَانَةٍ، بَلْ هُوَ قَرْضٌ، لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَى البَنْكِ، وَالأَمَانَةُ لَا تَكُونُ مَضْمُونَةً عِنْدَ الأَمِينِ إِلَّا إِذَا قَصَّرَ أَوْ فَرَّطَ في حِفْظِهَا.

فَالمَالُ الَّذِي يُدْفَعُ لِلْبَنْكِ هُوَ مَالٌ مَضْمُونٌ، وَلَوْ عَلِمَ المُودِعُ بِأَنَّ المَالَ غَيْرُ مَضْمُونٍ لَمَا أَوْدَعَهُ، وَلَا يَخْتَلِفُ في ذَلِكَ اثْنَانِ.

فَإِذَا ابْتُلِيَ الرَّجُلُ بِوَضْعِ مَالِهِ في بَنْكٍ رِبَوِيٍّ، وَتَـابَ إِلَى اللهِ تعالى بَـعْدَ مَعْرِفَةِ الحُكْمِ وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَالَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ بِدُونِ الرِّبَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾.

لِأَنَّ هَذَا المَالَ الرِّبَوِيَّ لَيْسَ مِنْ حَقِّ المُودِعِ قَطْعًا، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ البَنْكُ مِلْكًا حَرَامًا يَجِبُ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهُ بِصَرْفِهِ لِلْفُقَرَاءِ.

لِأَنَّ البَنْكَ مُسْتَقْرِضٌ، وَالمُسْتَقْرِضُ إِذَا ثَمَّرَ المَالَ المُسْتَقْرَضَ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ يَمْلِكُ ثَمَرَتَهُ، وَإِذَا اسْتَثْمَرَهُ بِطَرِيقٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ فَهُوَ مِلْكٌ لَهُ مِلْكًا حَرَامًا يَجِبُ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهُ، لِأَنَّ القَاعِدَةَ تَقُولُ: الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

وَطَالَمَا أَنَّ البَنْكَ ضَامِنٌ لِهَذَا المَالِ فَمَا خَرَجَ مِنْهُ مِنْ أَرْبَاحٍ فَهُوَ لَهُ، فَإِنْ كَانَتِ الأَرْبَاحُ بِطَرِيقٍ مَشْرُوعٍ فَهُوَ مِلْكٌ حَلَالٌ، وَإِلَّا فَهُوَ حَرَامٌ.

وَهُنَاكَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ قَالُوا: إِنَّ المَالَ الرِّبَوِيَّ لَا يَدَعُهُ المُودِعُ لِلْبَنْكِ الرِّبَوِيِّ بَلْ يَأْخُذُهُ وَيَتَخَلَّصُ مِنْهُ بِصَرْفِهِ لِلْفُقَرَاءِ مَعَ كَثْرَةِ الاسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
40 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الربا والصرف

 السؤال :
 2024-08-17
 70
بِسَبَبِ تَضَخُّمِ العُمْلَةِ، يَضْطَرُّ الإِنْسَانُ لِتَحْوِيلِ فِئَةٍ الخَمْسِمِئَةِ أَوْ فِئَةِ الأَلْفِ من الّليْرَاتِ السُّورِيَّةِ إلى فِئَةِ خَمْسَةِ آلَافٍ، فَيَأْخُذُ المُحَوِّلُ مَبْلَغًا مُحَدَّدًا عَلَى ذَلِكَ، فَهَلْ هَذَا الفِعْلُ يَجُوزُ؟ وَكَذَلِكَ عِنْدَ سَدَادِ الدَّيْنِ، يَأْتِي المَدِينُ بِالدَّيْنِ مِنْ فِئَةِ الأَلْفِ ، فَلَا يَقْبَلُ الدَّائِنُ إِلَّا بِحَسْمِ شَيْءٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ لِقَبُولِ الدَّيْنِ مِنْ تِلْكَ الفِئَةِ، فَهَلْ هَذَا الفِعْلُ يَجُوزُ؟
رقم الفتوى : 13256
 السؤال :
 2021-01-20
 217
هل يعتبر القرض الصناعي من القروض الربوية المحرمة، أم لا؟ مع العلم بأني بحاجة إلى رأسمال للعمل.
رقم الفتوى : 10887
 السؤال :
 2020-01-10
 1163
وَلَدِي مُقِيمٌ في دَوْلَةٍ أَوربيَّةٍ، يُرِيدُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ قَرْضَاً رِبَوِيَّاً مِنْ بَعْضِ البُنُوكِ، وَيَرْجِعَ إلى بَلَدِهِ لِاسْتِثْمَارِ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يُعِيدَ القَرْضَ بِأُسْلُوبٍ خَاصٍّ للبَنْكِ بِدُونِ الفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10121
 السؤال :
 2018-05-06
 2717
لي قريب في دولة ثانية، وأريد تحويل مبلغ من المال له، فآتي إلى صراف فأعطيه المبلغ الذي أريد تحويله، ويسلمه لقريبي في دولة ثانية بعملة غير العملة التي أعطيتها له، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 8855
 السؤال :
 2017-11-04
 3472
هل يجوز أخذ الربا في حالة الاضطرار؟
رقم الفتوى : 8455
 السؤال :
 2015-05-15
 4305
والدي يكلفني بشراء بعض الأغراض للبيت، فأشتريها، وأدفع ثمنها، ويسألني والدي عن ثمنها، فأقول له ثمنها، فيعطيني زائداً عن ثمنها، فهل هذا يعتبر من الربا؟
رقم الفتوى : 6899

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4861
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417904316
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :