طلبت مسكناً شرعياً من زوجها فهدَّدها بالطلاق

5232 - طلبت مسكناً شرعياً من زوجها فهدَّدها بالطلاق

02-06-2012 43879 مشاهدة
 السؤال :
امرأة متزوِّجة، وتسكن في بيت أهل زوجها مع والديه، وتطلب من زوجها تأمين سكنٍ شرعيٍ لها، فهدَّدها بالطلاق، فماذا تفعل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5232
 2012-06-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: الواجبُ على كلٍّ من الزَّوجَينِ أن يُعامِلَ الآخرَ بالمعروفِ، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾. وقال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾. كما يجبُ عليهما في حالِ النِّزاعِ الرُّجوعُ إلى الشَّرعِ الشَّريفِ لِحلِّ النِّزاعِ بينهما، قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا﴾.

ثانياً: يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» رواه الإمام مسلم عَنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. والباءةُ تعني: القدرةَ على تأمينِ حُقوقِ الزَّوجةِ، ومن جملةِ حُقوقِها المسكنُ الشَّرعيُّ المستقلُّ عن أهلِها وأهلِهِ، قال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾.

ثالثاً: لا يجبُ على المرأةِ خِدمةُ والِدَي زوجِها فضلاً عن أخواتِهِ، فإن فَعَلت ذلك، كانَ فضلاً منها وإحساناً، ولها في ذلك الأجرُ العظيمُ، وكانَ أدعى لِدوامِ العِشرةِ بينها وبين زوجِها.

وبناء على ذلك:

 فمن حقِّ المرأةِ أن تطلبَ المسكنَ الشَّرعيَّ المستقلَّ عن أهلِ زوجِها، ولا يليقُ بالمسلمِ أن يُهدِّدَ زوجتَهُ بالطَّلاقِ لأنَّها تُطالبُ بحقٍّ شرعيٍّ لها، وأنا أنصحُها بالصَّبرِ على البقاءِ مع أبَوَيهِ، ولها في ذلك أجرٌ عظيمٌ، ثمَّ تُحاولَ أن تُقنعَ زوجَها بالمسكنِ المستقلِّ بأسلوبٍ حَسَنٍ ولطيفٍ، وذلك من أجلِ حياةٍ زوجيَّةٍ مُستقرَّةٍ.

فإن رَفَضَ وأصرَّ على البقاءِ مع والدَيهِ، فعليها الموافقةُ ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وأن تُكثِرَ التَّضرُّعَ إلى اللهِ تعالى في أن يجعلَ لها فَرَجاً ومَخرجاً، وهذا خيرٌ لها من طلاقِها، وخاصَّةً إذا كان لها أولادٌ منه، فإن لم تستطعِ الصَّبرَ فلتطلُبِ الطَّلاقَ، ولتَتَذَكَّر قول الله تعالى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاً مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعاً حَكِيماً﴾. ويكونُ الزَّوجُ بذلك آثِماً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
43879 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2023-12-11
 352
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 842
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 1695
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219
 السؤال :
 2022-06-20
 2107
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُعَامِلَ زَوْجَهَا بِالمِثْلِ عِنْدَمَا يُسِيءُ إِلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 12030
 السؤال :
 2022-06-16
 937
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ مِنْ سَنَوَاتٍ، وَمَا رَأَتِ السَّعَادَةَ في حَيَاتِهَا الزَّوْجِيَّةِ، زَوْجُهَا سَيِّئُ الأَخْلَاقِ، لِأَتْفَهِ الأَسْبَابِ يَشْتِمُ وَيَسُبُّ وَيَضْرِبُ وَيَتَلَفَّظُ بِكَلِمَاتٍ جَارِحَةٍ؛ حَيَاتُهَا مَعَهُ جَحِيمٌ، فَهَلْ تَنْصَحُونَهَا بِطَلَبِ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12020
 السؤال :
 2022-06-16
 657
هَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ عِلَاجُ الزَّوْجَةِ أَمْ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهَا؟
رقم الفتوى : 12019

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413960961
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :