الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ حَجِّ النِّسَاءِ أَنْ يَصْحَبَ المَرْأَةَ في سَفَرِ الحَجِّ زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَمٌ مِنْهَا، إِذَا كَانَتِ المَسَافَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَهِيَ مَسِيرَةُ القَصْرِ في السَّفَرِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ زَوْجٌ وَلَا مَحْرَمٌ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الحَجُّ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ سَفَرِ المَرْأَةِ لِأَدَاءِ فَرِيضَةِ الحَجِّ لِلْمَرَّةِ الأُولَى إِنْ وُجِدَتْ نِسْوَةٌ ثِقَاتٌ يُسَافِرْنَ مَعَهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ مَحْرَمٍ لِإِحْدَاهُنَّ.
أَمَّا إِذَا كَانَ لِحَجِّ النَّافِلَةِ، فَلَا يَجُوزُ لَهَا السَّفَرُ بِدُونِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ بِالاتِّفَاقِ.
وَأَنَا أَنْصَحُ بِعَدَمِ سَفَرِ المَرْأَةِ بِدُونِ مَحْرَمٍ، وَخَاصَّةً في سَفَرِ البَرِّ، لِوُجُودِ المُخَالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الكَثِيرَةِ، وَالَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا الاحْتِكَاكُ بِالرِّجَالِ وَالحَدِيثُ مَعَهُمْ، إِضَافَةً إِلَى مَخَاطِرِ الطَّرِيقِ. هذا، والله تعالى أعلم.