حكم الانتفاع بالبيت المرهون (الرهنية)

570 - حكم الانتفاع بالبيت المرهون (الرهنية)

20-10-2007 49106 مشاهدة
 السؤال :
 2007-10-13
ما حكم الرهنية أي أن يدفع شخص مبلغاً معيناً لصاحب عقار لفترة معينة يتصرف في العقار بما يشاء، وعند انتهاء المدة يعاد له المبلغ. مع الأدلة الشرعية إذا سمحتم بذلك ولكم جزيل الشكر.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 570
 2007-10-20

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فَعَقْدُ الرَّهْنِ في أَصْلِهِ عَقْدُ تَوْثِيقٍ لَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَالرَّهْنُ جَعْلُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا أَو مِنْ ثَمَنِهَا إِذَا تَعَذَّرَ الوَفَاءُ، وَهَذَا العَقْدُ مَشْرُوعٌ بِنَصِّ القُرْآنِ الكَرِيمِ، يَقُولُ تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَاً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾.

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ عِنْدَمَا اشْتَرَى مِنْهُ طَعَامَاً، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامَاً بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.

وَمَا يَجْرِي اليَوْمِ هُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ بَيْنَ مُقْرِضٍ وَمُسْتَقْرِضٍ، بَيْنَ دَائِنٍ وَمَدِينٍ، يُعْطِي الدَّائِنُ مَبْلَغَاً مِنَ المَالِ لِقَاءَ سُكْنَاهُ في بَيْتِهِ أَو مَحَلِّهِ بِدُونِ أَجْرٍ، أَو بِأَجْرٍ رَمْزِيٍّ، وَالعَقْدُ بِهَذَا الشَّكْلِ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ الدَّائِنَ المُقْرِضَ يَنْتَفِعُ مِنَ البَيْتِ أَو المَحَلِّ بِدُونِ مُقَابِلٍ، وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعَاً فَهُوَ رِبَاً، إِلَّا إِذَا دَفَعَ المُرْتَهِنُ (المُقْرِضُ) للرَّاهِنِ (المُسْتَقْرِضِ) أُجْرَةً تُسَاوِي أُجْرَةَ المِثْلِ لَا أَقَلَّ مِنْهَا، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَشْرُوطَاً في عَقْدِ الرَّهْنِ، حَتَّى لَا يَكُونَ عَقْدَانِ في عَقْدٍ وَاحِدٍ، عِنْدَ ذَلِكَ جَازَ وَصَحَّ العَقْدُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَعَقْدُ الرَّهْنِيَّةِ الذي يَجْرِي في هَذِهِ الأَيَّامِ بِدُونِ أَجْرِ المِثْلِ لَا يَجُوزُ شَرْعَاً، لِأَنَّهُ قَرْضٌ جَرَّ نَفْعَاً، وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعَاً فَهُوَ رِبَا. هذا، والله تعالى أعلم.

وَمُلَاحَظَةٌ يَجْدُرُ التَّنْبِيهُ إِلَيْهَا: بِأَنَّ المَالَ المَدْفُوعَ مِنَ الدَّائِنِ (المُرْتَهِنِ) للمَدِينِ (الرَّاهِنِ) زَكَاتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَى الدَّائِنِ (المُرْتَهِنِ) لِأَنَّ المَالَ مَالُهُ، وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ عَلَى المَدِينِ (الرَّاهِنِ) لِأَنَّهُ مُسْتَقْرِضٌ، فَإِذَا اشْتَرَطَ المُرْتَهِنُ (الدَّائِنُ) عَلَى الرَّاهِنِ (المَدِينِ) أَنْ يُؤَدِيَّ زَكَاةَ هَذَا المَالِ مِنْ حِسَابِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَلَمْ تَبْرَأْ ذِمَّةُ صَاحِبِ المَالِ مِنَ الزَّكَاةِ، وَيُعَدُّ مِنَ الرِّبَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
49106 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الرهن

 السؤال :
 2012-11-12
 52251
استقرض صديقي مني مبلغاً من المال، فطلبت منه توثيق هذا الدَّين، فجاءني بذهب زوجته وجعله رهناً عندي حتى يسدد دينه، وبعد مدة وقبل سداد الدَّين طالبني بالذهب لأنَّ الذهب ملك لزوجته، فهل يجب عليَّ رد الذهب؟ أم من حقي حبس الذهب حتى يسدد دينه؟
رقم الفتوى : 5635
 السؤال :
 2012-06-02
 25659
أقرضت صديقي مبلغاً من المال، وطلبت منه رهناً لضمان حقِّي، فأعطاني منزله، وتأخَّر في سداد القرض، فهل يجوز أن أبيع المنزل لاسترداد حقِّي منه؟
رقم الفتوى : 5229
 السؤال :
 2009-05-20
 14943
شخص لديه محل وقد أعطاه رهنية مقابل 150الف ليرة سورية وأراد أن يسترد المحل فطلب مني هذا المبلغ كي أدخل معه شريكاً في عمله في هذا المحل (العمل عبارة عن تقديم المشروبات الساخنة كالشاي وغيرها،علماً أن العدة من عنده بينما المواد المستهلكة في تحضير المشروبات تؤخذ من الربح) على أن يكون الربح مناصفة. وفي الوقت الذي أريد أسترد هذا المبلغ. أريد أن أعرف هل هذه العملية شرعية؟
رقم الفتوى : 2056
 السؤال :
 2009-03-22
 15056
استرهنت بيتاً بمبلغ 150000 ألف ليرة سورية وأجاره خمسة آلاف سنوياً، فما حكم ذلك؟
رقم الفتوى : 1894
 السؤال :
 2009-02-07
 15287
رجل يملك محلاً تجارياً، أعطاه لآخر رهناً مع آجار، فهل يحق للمرتهن أن يؤجر هذا المحل للراهن؟
رقم الفتوى : 1762
 السؤال :
 2008-09-24
 13249
أحد الأصدقاء يسأل عن حل مشكلة عنده يقول: عنده عم أثقلته الديون فقام برهن أرضه لدى أحد الأشخاص مقابل إعطائه مبلغ /140/ألف ليرة سورية، ويأخذ الأرض بدون دفع أجرة استثمارها حتى يستطيع صاحب الأرض تسديد المبلغ المذكور، فقام هذا الصديق بدفع المبلغ المذكور إلى ذلك الرجل واتفق مع عمه على الشكل التالي: ـ يسد العم المبلغ المدفوع عنه حسب استطاعته تقسيطاً. ـ عند زراعة الأرض يأخذ العم نسبة 10% مقابل سقاية الأرض وهو أجر المثل عندنا في العرف. السؤال: ما هو رأيك في هذا الاتفاق؟ وهل هو من الرهن المحرم؟ وما هي نصيحتكم لكل من يتعامل بتلك الصورتين المتعامل بهما؟
رقم الفتوى : 1422

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413452000
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :