معاشرة الزوجة الثانية أمام الأولى

6293 - معاشرة الزوجة الثانية أمام الأولى

09-05-2014 32133 مشاهدة
 السؤال :
رجل متزوج من امرأتين، فهل يجوز له أن يعاشر الزوجة الثانية أمام الزوجة الأولى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6293
 2014-05-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: جاءَ في السُّنَنِ الكُبرَى للبَيهَقِيِّ قَالَ أبو عُبَيدٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في حَدِيثِ الحَسَنِ في الرَّجُلِ يُجَامِعُ امرَأَتَهُ والأخرى تَسمَعُ: قَالَ: كانوا يَكرَهُونَ الوَجْسَ. والوَجْسُ: هوَ الصَّوتُ الخَفِيِّ.

ثانياً: روى ابنُ أبي شَيبَةَ في المُصَنَّفِ: سُئِلَ الحَسَنُ البَصرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى عن رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امرَأَتَانِ في بَيتٍ.

قال: كَانُوا ـ أي: الصَّحَابَةُ أو كِبَارُ التَّابِعِينَ ـ يَكرَهُونَ الوَجْسَ، وهوَ أن يَطَأَ إِحدَاهُمَا والأخرَى تَنظُرُ أو تَسمَعُ. ولَفْظُ الكَرَاهَةِ عِندَ المُتَقَدِّمِينَ مَعناهُ التَّحريمُ. اهـ.

ثالثاً: جاءَ في المُغني لابنِ قُدامَةَ قال: وَإِنْ رَضِيَتَا بِأَنْ يُجَامِعَ وَاحِدَةً بِحَيْثُ تَرَاهُ الْأُخْرَى، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ فِيهِ دَنَاءَةً وَسُخْفاً وَسُقُوطَ مُرُوءَةٍ، فَلَمْ يُبَحْ بِرِضَاهُمَا.

وبناء على ذلك:

فإنَّهُ يَحرُمُ على الرَّجُلِ أن يُجَامِعَ زَوجَتَهُ الثَّانِيَةَ أمامَ زَوجَتِهِ الأُولَى، لأنَّهُ يَحرُمُ على المَرأَةِ أن تَنظُرَ إلى عَورَةِ المَرأَةِ ولو كَانَت ضَرَّتَها، وكذلكَ يَحرُمُ عَلَيهِ أن يُجَامِعَها أمامَ الثَّانِيَةِ ولو كَانَ مُلتَحِفاً بِلِحَافٍ، وهذا الفِعلُ من الرَّجلِ لا يَليقُ بالإنسانِ المُسلِمِ، كما أنَّهُ لا يَليقُ به أن يَنزِلَ إلى هذا المُستَوَى، وكَيفَ يَرضَى هذا الفِعلَ وإن رَضِيَتِ الزَّوجَتانِ بِذلكَ؟! والسَّلَفُ الصَّالِحُ كَانوا يُحَرِّمونَ رَفْعَ الصَّوتِ أثناءَ الجِماعِ إذا كَانَ أحَدٌ يَسمَعُ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
32133 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2023-12-11
 306
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 799
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 1648
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219
 السؤال :
 2022-06-20
 2018
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُعَامِلَ زَوْجَهَا بِالمِثْلِ عِنْدَمَا يُسِيءُ إِلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 12030
 السؤال :
 2022-06-16
 913
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ مِنْ سَنَوَاتٍ، وَمَا رَأَتِ السَّعَادَةَ في حَيَاتِهَا الزَّوْجِيَّةِ، زَوْجُهَا سَيِّئُ الأَخْلَاقِ، لِأَتْفَهِ الأَسْبَابِ يَشْتِمُ وَيَسُبُّ وَيَضْرِبُ وَيَتَلَفَّظُ بِكَلِمَاتٍ جَارِحَةٍ؛ حَيَاتُهَا مَعَهُ جَحِيمٌ، فَهَلْ تَنْصَحُونَهَا بِطَلَبِ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12020
 السؤال :
 2022-06-16
 637
هَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ عِلَاجُ الزَّوْجَةِ أَمْ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهَا؟
رقم الفتوى : 12019

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3154
المكتبة الصوتية 4763
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412033378
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :