معاشرة الزوجة الثانية أمام الأولى

6293 - معاشرة الزوجة الثانية أمام الأولى

09-05-2014 33477 مشاهدة
 السؤال :
رجل متزوج من امرأتين، فهل يجوز له أن يعاشر الزوجة الثانية أمام الزوجة الأولى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6293
 2014-05-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: جاءَ في السُّنَنِ الكُبرَى للبَيهَقِيِّ قَالَ أبو عُبَيدٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في حَدِيثِ الحَسَنِ في الرَّجُلِ يُجَامِعُ امرَأَتَهُ والأخرى تَسمَعُ: قَالَ: كانوا يَكرَهُونَ الوَجْسَ. والوَجْسُ: هوَ الصَّوتُ الخَفِيِّ.

ثانياً: روى ابنُ أبي شَيبَةَ في المُصَنَّفِ: سُئِلَ الحَسَنُ البَصرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى عن رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امرَأَتَانِ في بَيتٍ.

قال: كَانُوا ـ أي: الصَّحَابَةُ أو كِبَارُ التَّابِعِينَ ـ يَكرَهُونَ الوَجْسَ، وهوَ أن يَطَأَ إِحدَاهُمَا والأخرَى تَنظُرُ أو تَسمَعُ. ولَفْظُ الكَرَاهَةِ عِندَ المُتَقَدِّمِينَ مَعناهُ التَّحريمُ. اهـ.

ثالثاً: جاءَ في المُغني لابنِ قُدامَةَ قال: وَإِنْ رَضِيَتَا بِأَنْ يُجَامِعَ وَاحِدَةً بِحَيْثُ تَرَاهُ الْأُخْرَى، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ فِيهِ دَنَاءَةً وَسُخْفاً وَسُقُوطَ مُرُوءَةٍ، فَلَمْ يُبَحْ بِرِضَاهُمَا.

وبناء على ذلك:

فإنَّهُ يَحرُمُ على الرَّجُلِ أن يُجَامِعَ زَوجَتَهُ الثَّانِيَةَ أمامَ زَوجَتِهِ الأُولَى، لأنَّهُ يَحرُمُ على المَرأَةِ أن تَنظُرَ إلى عَورَةِ المَرأَةِ ولو كَانَت ضَرَّتَها، وكذلكَ يَحرُمُ عَلَيهِ أن يُجَامِعَها أمامَ الثَّانِيَةِ ولو كَانَ مُلتَحِفاً بِلِحَافٍ، وهذا الفِعلُ من الرَّجلِ لا يَليقُ بالإنسانِ المُسلِمِ، كما أنَّهُ لا يَليقُ به أن يَنزِلَ إلى هذا المُستَوَى، وكَيفَ يَرضَى هذا الفِعلَ وإن رَضِيَتِ الزَّوجَتانِ بِذلكَ؟! والسَّلَفُ الصَّالِحُ كَانوا يُحَرِّمونَ رَفْعَ الصَّوتِ أثناءَ الجِماعِ إذا كَانَ أحَدٌ يَسمَعُ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
33477 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2024-11-27
 329
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِلزَّوْجَةِ النَّاشِزِ، مَعَ إِحْسَانِ زَوْجِهَا لَهَا؟
رقم الفتوى : 13390
 السؤال :
 2024-09-19
 615
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الغَيُورِ غَيْرَةً مُفْرِطَةً نَحْوَ زَوْجَتِهِ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَعْلَمَ مَعَ مَنْ تَتَكَلَّمُ؟ وَمَاذَا تَتَكَلَّمُ؟ وَيُفَتِّشُ جَوَّالَهَا؟
رقم الفتوى : 13333
 السؤال :
 2024-08-31
 583
مَا حُكْمُ الزَّوْجِ الذي يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ إلى بَيْتِ أُمِّهِ في وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَسْهَرُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَعُودُ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ؟
رقم الفتوى : 13307
 السؤال :
 2023-12-11
 609
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 1311
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 150
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5677
المقالات 3209
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 422577024
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :